الحنفية
يحنثلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يحنث الحالف إذا فعل المحلوف عليه ناسيًا أو جاهلًا؟
الحالف الذي فعل المحلوف عليه ناسيًا أو جاهلًا يحنث بالمخالفة مع النسيان
يحنثلم تذكره المصادر
الحالف الذي فعل المحلوف عليه ناسيًا أو جاهلًا لا يحنث في الأظهر، في اليمين بالله وبالطلاق، لخبر: تجاوز الله عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه
لا يحنثلم تذكره المصادر
حِنْثُ النَّاسِي، وَالْمُكْرَهِ، وَالْجَاهِل ١٢ - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّ الْحَالِفَ إِنْ فَعَل الْمَحْلُوفَ عَلَيْهِ نَاسِيًا فَلاَ حِنْثَ، إِذَا كَانَتِ الْيَمِينُ بِغَيْرِ الطَّلاَقِ، وَالْعَتَاقِ، وَالْجَاهِل عِنْدَهُمْ كَالنَّاسِي فَلاَ يَحْنَثُ بِفِعْلِهِ، أَمَّا الْمُكْرَهُ فَيَحْنَثُ فِي الإِْكْرَاهِ غَيْرِ الْمُلْجِئِ وَلاَ يَحْنَثُ فِي الإِْكْرَاهِ الْمُلْجِئِ. وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ فِي الأَْظْهَرِ إِلَى أَنَّهُ إِذَا وُجِدَ الْقَوْل، أَوِ الْفِعْل الْمَحْلُوفُ عَلَيْهِ عَلَى وَجْهِ الإِْكْرَاهِ أَوِ النِّسْيَانِ، أَوِ الْجَهْل فَلاَ يَحْنَثُ سَوَاءٌ أَكَانَتِ الْيَمِينُ بِاللَّهِ، أَمْ بِالطَّلاَقِ لِخَبَرِ تَجَاوَزَ اللَّهُ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ، وَالنِّسْيَانَ، وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ. (١) وَالتَّفْصِيل فِي (إِكْرَاهٌ) (وَأَيْمَانٌ) . وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ يَحْنَثُ بِالْمُخَالَفَةِ مَعَ النِّسْيَانِ وَلَوْ مَعَ الإِْكْرَاهِ، أَوِ الإِْغْمَاءِ، أَوِ الْجُنُونِ وَنَحْوِهَا.
واختلفوا فيما إذا فعل المحلوف عليه ناسيا، وكان اليمين أن لا يفعله مطلقا من غير تقييد واختلفوا فيما إذا فعل المحلوف عليه ناسيا، وكان اليمين أن لا يفعله مطلقا من غير تقييد. فقال مالك وأبو حنيفة: يحنث بإطلاقه، سواء كانت اليمين بالله أو بالظهار أو بالطلاق أو بالعتاق. وقال الشافعي في إحدى قوليه: لا يحنث وهو أظهرهما. واختار القفال أن الطلاق يقع، والحنث لا يحصل. وعن أحمد روايتان، إحداهما: إن كانت اليمين بالله أو بالظهار أن لا يفعل شيئا ففعله ناسيا لم يحنث وإن كان بالطلاق والعتاق حنث. والرواية الثانية: أنه يحنث في الجميع. والرواية الثالثة: لا يحنث في الجميع.
«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٨٢١
واختلفوا فيما إذا فعل المحلوف عليه ناسيا، وكان اليمين أن لا يفعله مطلقا من غير تقييد واختلفوا فيما إذا فعل المحلوف عليه ناسيا، وكان اليمين أن لا يفعله مطلقا من غير تقييد. فقال مالك وأبو حنيفة: يحنث بإطلاقه، سواء كانت اليمين بالله أو بالظهار أو بالطلاق أو بالعتاق. وقال الشافعي في إحدى قوليه: لا يحنث وهو أظهرهما. واختار القفال أن الطلاق يقع، والحنث لا يحصل. وعن أحمد روايتان، إحداهما: إن كانت اليمين بالله أو بالظهار أن لا يفعل شيئا ففعله ناسيا لم يحنث وإن كان بالطلاق والعتاق حنث. والرواية الثانية: أنه يحنث في الجميع. والرواية الثالثة: لا يحنث في الجميع.
«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٨٢١
مسألة: إذا حلف لا فعل شيئا، يمينا مطلقة غير مقيدة ففعله ناسيا حنث، خلافا للشافعي؛ لأن إطلاق اليمين تعم جميع الوجوه التي يقع الفعل عليها، كما لو أخبر عن انتفاء وقوع الفعل منه لانضم العمد والسهو، ولأن كل زيادة في اليمين صح اشتراطها وأمكن انفكاك اليمين منها، فإن اليمين لا تتعلق بها إلا بالشرط، كقوله: لا دخلت الدار راكبا، كذلك قوله عامدا، ولأنه حصل منه الفعل باختياره من غير إكراه كالقاصد، ولأن الفعل وقع منه على وجه منفرد بإضافته إليه فأشبه العمد، ولأن البر في مقابلة الحنث، وقد ثبت أنه لو حلف أن يفعل شيئا ففعله ساهيا فإنه يبر وإن كان من غير قصد، فكذلك يجب إذا حلف ألا يفعله ففعله سهوا أن يحنث.
«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٨٩٣
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
موضعها في«كنز الراغبين» ج ٤ ص ٢٨٧
(وَفِي غَيْرِهِ) وَهُوَ الْجَاهِلُ بِهِ. (الْقَوْلَانِ) فِي حِنْثِ النَّاسِي وَالْجَاهِلِ أَظْهَرُهُمَا لَا ثُمَّ الْمُفَارَقَةُ الْمُرَتَّبُ عَلَيْهَا الْحِنْثُ هِيَ الْقَاطِعَةُ لِخِيَارِ الْمَجْلِسِ فِي الْبَيْعِ. . (أَوْ) حَلَفَ
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.