Hanafi
يحنثIts place in the school’s books is not linked yet.
هل يحنث الحالف إذا فعل المحلوف عليه ناسيًا أو جاهلًا؟
الحالف الذي فعل المحلوف عليه ناسيًا أو جاهلًا يحنث بالمخالفة مع النسيان
يحنثNot stated in the sources
الحالف الذي فعل المحلوف عليه ناسيًا أو جاهلًا لا يحنث في الأظهر، في اليمين بالله وبالطلاق، لخبر: تجاوز الله عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه
لا يحنثNot stated in the sources
حِنْثُ النَّاسِي، وَالْمُكْرَهِ، وَالْجَاهِل ١٢ - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّ الْحَالِفَ إِنْ فَعَل الْمَحْلُوفَ عَلَيْهِ نَاسِيًا فَلاَ حِنْثَ، إِذَا كَانَتِ الْيَمِينُ بِغَيْرِ الطَّلاَقِ، وَالْعَتَاقِ، وَالْجَاهِل عِنْدَهُمْ كَالنَّاسِي فَلاَ يَحْنَثُ بِفِعْلِهِ، أَمَّا الْمُكْرَهُ فَيَحْنَثُ فِي الإِْكْرَاهِ غَيْرِ الْمُلْجِئِ وَلاَ يَحْنَثُ فِي الإِْكْرَاهِ الْمُلْجِئِ. وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ فِي الأَْظْهَرِ إِلَى أَنَّهُ إِذَا وُجِدَ الْقَوْل، أَوِ الْفِعْل الْمَحْلُوفُ عَلَيْهِ عَلَى وَجْهِ الإِْكْرَاهِ أَوِ النِّسْيَانِ، أَوِ الْجَهْل فَلاَ يَحْنَثُ سَوَاءٌ أَكَانَتِ الْيَمِينُ بِاللَّهِ، أَمْ بِالطَّلاَقِ لِخَبَرِ تَجَاوَزَ اللَّهُ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ، وَالنِّسْيَانَ، وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ. (١) وَالتَّفْصِيل فِي (إِكْرَاهٌ) (وَأَيْمَانٌ) . وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ يَحْنَثُ بِالْمُخَالَفَةِ مَعَ النِّسْيَانِ وَلَوْ مَعَ الإِْكْرَاهِ، أَوِ الإِْغْمَاءِ، أَوِ الْجُنُونِ وَنَحْوِهَا.
«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «حنث» vol. 18 p. 168
واختلفوا فيما إذا فعل المحلوف عليه ناسيا، وكان اليمين أن لا يفعله مطلقا من غير تقييد واختلفوا فيما إذا فعل المحلوف عليه ناسيا، وكان اليمين أن لا يفعله مطلقا من غير تقييد. فقال مالك وأبو حنيفة: يحنث بإطلاقه، سواء كانت اليمين بالله أو بالظهار أو بالطلاق أو بالعتاق. وقال الشافعي في إحدى قوليه: لا يحنث وهو أظهرهما. واختار القفال أن الطلاق يقع، والحنث لا يحصل. وعن أحمد روايتان، إحداهما: إن كانت اليمين بالله أو بالظهار أن لا يفعل شيئا ففعله ناسيا لم يحنث وإن كان بالطلاق والعتاق حنث. والرواية الثانية: أنه يحنث في الجميع. والرواية الثالثة: لا يحنث في الجميع.
«الإفصاح», Ibn Hubayra p. 821
واختلفوا فيما إذا فعل المحلوف عليه ناسيا، وكان اليمين أن لا يفعله مطلقا من غير تقييد واختلفوا فيما إذا فعل المحلوف عليه ناسيا، وكان اليمين أن لا يفعله مطلقا من غير تقييد. فقال مالك وأبو حنيفة: يحنث بإطلاقه، سواء كانت اليمين بالله أو بالظهار أو بالطلاق أو بالعتاق. وقال الشافعي في إحدى قوليه: لا يحنث وهو أظهرهما. واختار القفال أن الطلاق يقع، والحنث لا يحصل. وعن أحمد روايتان، إحداهما: إن كانت اليمين بالله أو بالظهار أن لا يفعل شيئا ففعله ناسيا لم يحنث وإن كان بالطلاق والعتاق حنث. والرواية الثانية: أنه يحنث في الجميع. والرواية الثالثة: لا يحنث في الجميع.
«الإفصاح», Ibn Hubayra p. 821
مسألة: إذا حلف لا فعل شيئا، يمينا مطلقة غير مقيدة ففعله ناسيا حنث، خلافا للشافعي؛ لأن إطلاق اليمين تعم جميع الوجوه التي يقع الفعل عليها، كما لو أخبر عن انتفاء وقوع الفعل منه لانضم العمد والسهو، ولأن كل زيادة في اليمين صح اشتراطها وأمكن انفكاك اليمين منها، فإن اليمين لا تتعلق بها إلا بالشرط، كقوله: لا دخلت الدار راكبا، كذلك قوله عامدا، ولأنه حصل منه الفعل باختياره من غير إكراه كالقاصد، ولأن الفعل وقع منه على وجه منفرد بإضافته إليه فأشبه العمد، ولأن البر في مقابلة الحنث، وقد ثبت أنه لو حلف أن يفعل شيئا ففعله ساهيا فإنه يبر وإن كان من غير قصد، فكذلك يجب إذا حلف ألا يفعله ففعله سهوا أن يحنث.
«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 893
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
Its place in«كنز الراغبين» vol. 4 p. 287
(وَفِي غَيْرِهِ) وَهُوَ الْجَاهِلُ بِهِ. (الْقَوْلَانِ) فِي حِنْثِ النَّاسِي وَالْجَاهِلِ أَظْهَرُهُمَا لَا ثُمَّ الْمُفَارَقَةُ الْمُرَتَّبُ عَلَيْهَا الْحِنْثُ هِيَ الْقَاطِعَةُ لِخِيَارِ الْمَجْلِسِ فِي الْبَيْعِ. . (أَوْ) حَلَفَ
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.