الحنفية
تفصيللم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل تبطل الصلاة بالحوقلة فيها؟
الحوقلة في الصلاة تفسد الصلاة إن كانت لأمور الدنيا، ولا تفسدها إن كانت لأمور الآخرة أو لدفع الوسوسة، الحكم يتوقف على قصد المصلي من الحوقلة
تفصيلالحوقلة في الصلاة لا حرج فيها إن قالها لحاجة، بشرط أن تكون لحاجة
لا حرجالحوقلة في الصلاة غير مبطلة إذا قُصد بها الذكر، لأن الأذكار والتسبيحات والأدعية بالعربية لا تضر، مسنونة أو غير مسنونة
غير مبطلةالحوقلة في الصلاة غير مبطلة إذا قُصد بها الذكر، لأن الأذكار والتسبيحات والأدعية بالعربية لا تضر، مسنونة أو غير مسنونة
غير مبطلةب - الْحَوْقَلَةُ فِي الصَّلاَةِ: ٤ - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّ الْمُصَلِّيَ لَوْ حَوْقَل فِي الصَّلاَةِ لأُِمُورِ الدُّنْيَا تَفْسُدُ الصَّلاَةُ، وَإِنْ كَانَ لأُِمُورِ الآْخِرَةِ، أَوْ لِدَفْعِ الْوَسْوَسَةِ لاَ تَفْسُدُ. (٣) وَيَرَى الْمَالِكِيَّةُ أَنَّهُ إِنْ قَالَهَا فِي الصَّلاَةِ لِحَاجَةٍ فَلاَ حَرَجَ. (٤) وَالْمُتَبَادِرُ مِنْ كَلاَمِ الشَّافِعِيَّةِ - وَكَذَا الْحَنَابِلَةُ - أَنَّ الْحَوْقَلَةَ فِي الصَّلاَةِ غَيْرُ مُبْطِلَةٍ إِذَا قُصِدَ بِهَا الذِّكْرُ، لأَِنَّ الأَْذْكَارَ وَالتَّسْبِيحَاتِ وَالأَْدْعِيَةَ بِالْعَرَبِيَّةِ لاَ يَضُرُّ عِنْدَهُمْ سَوَاءٌ الْمَسْنُونُ وَغَيْرُهُ. (٥)
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في«مواهب الجليل» ج ٢ ص ٢٩
وَإِذَا سَهَا الْإِمَامُ فَقَالَ لَهُ مَنْ خَلْفَهُ سَبِّحْ فَسَبَّحَ قَالَ: إنَّمَا الْقَوْلُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَأَرْجُو أَنْ يَكُونَ هَذَا خَفِيفًا وَمِنْ الْوَاضِحَةِ وَلَا بَأْسَ أَنْ يُسَبِّحَ لِلْحَاجَةِ فِي الصَّلَاةِ فَإِنْ جَعَلَ مَكَانَ ذَلِكَ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إلَّا بِاَللَّهِ أَوْ هَلَّلَ أَوْ كَبَّرَ فَلَا حَرَجَ وَإِنْ قَالَ سُبْحَانَهُ فَقَدْ أَخْطَأَ وَلَا يَبْلُغُ بِهِ الْإِعَادَةَ. قَالَ ابْنُ الْمَاجِشُونِ: وَلَا بَأْسَ بِالْمُصَافَحَةِ فِي الصَّلَاةِ انْتَهَى.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.