فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الاختضاب للتداوي

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يجوز الاختضاب بالحناء للتداوي؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الاختضاب بالحناء للتداوي جائز، لخبر سلمى مولاة النبي صلى الله عليه وسلم في الأمر بخضاب الرجل بالحناء.

جائز
المالكية

الاختضاب بالحناء للتداوي جائز، لخبر سلمى مولاة النبي صلى الله عليه وسلم في الأمر بخضاب الرجل بالحناء.

جائز
الشافعية

الاختضاب بالحناء للتداوي جائز، لخبر سلمى مولاة النبي صلى الله عليه وسلم في الأمر بخضاب الرجل بالحناء.

جائز
الحنابلة

الاختضاب بالحناء للتداوي جائز، لخبر سلمى مولاة النبي صلى الله عليه وسلم في الأمر بخضاب الرجل بالحناء.

جائز

نص المسألة

الاِخْتِضَابُ لِلتَّدَاوِي: ١٤ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى جَوَازِ الاِخْتِضَابِ لِلتَّدَاوِي، لِخَبَرِ سَلْمَى - مَوْلاَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ كَانَ إِذَا اشْتَكَى أَحَدٌ رَأْسَهُ قَال: اذْهَبْ فَاحْتَجِمْ، وَإِذَا اشْتَكَى رِجْلَهُ قَال: اذْهَبْ فَاخْضِبْهَا بِالْحِنَّاءِ (١) ، وَفِي لَفْظٍ لأَِحْمَدَ: قَالَتْ: كُنْتُ أَخْدُمُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَمَا كَانَتْ تُصِيبُهُ قُرْحَةٌ وَلاَ نُكْتَةٌ إِلاَّ أَمَرَنِي أَنْ أَضَعَ عَلَيْهَا الْحِنَّاءَ. (٢)

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «اختضاب» ج ٢ ص ٢٨٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

جائز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

جائز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

جائز

موضعها في«المجموع شرح المهذب» ص ٢٨٣

* (فَرْعٌ)

أَمَّا خِضَابُ الْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ بِالْحِنَّاءِ فَمُسْتَحَبٌّ لِلْمُتَزَوِّجَةِ مِنْ النِّسَاءِ: لِلْأَحَادِيثِ الْمَشْهُورَةِ فِيهِ وَهُوَ حَرَامٌ عَلَى الرِّجَالِ إلَّا لِحَاجَةِ التَّدَاوِي وَنَحْوِهِ:

الحنابلة

جائز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.