فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الحيض علامة البلوغ

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يُعدّ الحيض علامة من علامات البلوغ التي يحصل بها التكليف؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الحيض في زمن الإمكان علامة بلوغ يحصل بها التكليف، إذا رأت المرأة الدم في زمن الإمكان صارت بالغة مكلفة.

علامة بلوغ
المالكية

الحيض في زمن الإمكان علامة بلوغ يحصل بها التكليف، إذا رأت المرأة الدم في زمن الإمكان صارت بالغة مكلفة.

علامة بلوغ
الشافعية

الحيض في زمن الإمكان علامة بلوغ يحصل بها التكليف، إذا رأت المرأة الدم في زمن الإمكان صارت بالغة مكلفة.

علامة بلوغ
الحنابلة

الحيض في زمن الإمكان علامة بلوغ يحصل بها التكليف، إذا رأت المرأة الدم في زمن الإمكان صارت بالغة مكلفة.

علامة بلوغ

نص المسألة

مَا يَتَرَتَّبُ عَلَى الْحَيْضِ: ٢٩ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الْحَيْضَ عَلاَمَةٌ مِنْ عَلاَمَاتِ الْبُلُوغِ الَّتِي يَحْصُل بِهَا التَّكْلِيفُ، فَإِذَا رَأَتِ الْمَرْأَةُ الدَّمَ فِي زَمَنِ الإِْمْكَانِ، أَصْبَحَتْ بَالِغَةً مُكَلَّفَةً يَجِبُ عَلَيْهَا مَا يَجِبُ عَلَى الْبَالِغَاتِ الْمُكَلَّفَاتِ، لِقَوْل النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ يَقْبَل اللَّهُ صَلاَةَ حَائِضٍ إِلاَّ بِخِمَارٍ (٢) . فَأَوْجَبَ عَلَيْهَا أَنْ تَسْتَتِرَ لِبُلُوغِهَا بِالْحَيْضِ. فَدَل عَلَى أَنَّ التَّكْلِيفَ حَصَل بِهِ. وَقَيَّدَ الْمَالِكِيَّةُ ذَلِكَ بِالْحَيْضِ الَّذِي يَنْزِل بِنَفْسِهِ، أَمَّا إِذَا تَسَبَّبَ فِي جَلْبِهِ، فَلاَ يَكُونُ عَلاَمَةً (٣) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «حيض» ج ١٨ ص ٣١٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

علامة بلوغ

موضعها في«الاختيار لتعليل المختار» ج ٢ ص ٩٥

قَالَ: (وَبُلُوغُ الْغُلَامِ بِالِاحْتِلَامِ أَوِ الْإِحْبَالِ، أَوِ الْإِنْزَالِ، أَوْ بُلُوغِ ثَمَانِيَ عَشْرَةَ سَنَةً. وَالْجَارِيَةُ بِالِاحْتِلَامِ، أَوِ الْحَيْضِ، أَوِ الْحَبَلِ، أَوْ بُلُوغِ سَبْعَ عَشْرَةَ سَنَةً) لِأَنَّ حَقِيقَةَ الْبُلُوغِ بِالِاحْتِلَامِ وَالْإِنْزَالِ. قَالَ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ -: «خُذْ مِنْ كُلِّ حَالِمٍ وَحَالِمَةٍ دِينَارًا» أَيْ بَالِغٍ وَبَالِغَةٍ، وَالْحَبَلُ وَالْإِحْبَالُ لَا يَكُونُ إِلَّا بِهِ، وَالْحَيْضُ عَلَامَةُ الْبُلُوغِ أَيْضًا، قَالَ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ -: «لَا صَلَاةَ لِحَائِضٍ إِلَّا بِخِمَارٍ» أَيْ بَالِغٍ ;

المالكية

علامة بلوغ

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

علامة بلوغ

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

علامة بلوغ

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

وهي في الموسوعة أيضًا تحت: «بلوغ»

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.