فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

غسل الحائض من الجنابة

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يصح غسل الحائض من الجنابة زمن حيضها؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

غسل الحائض من الجنابة زمن حيضها لا يصح، لأن طهارة الحائض لا تصح

لا يصح
المالكية

غسل الحائض من الجنابة زمن حيضها لا يصح، لأن طهارة الحائض لا تصح

لا يصح
الشافعية

غسل الحائض من الجنابة زمن حيضها لا يصح، لأن طهارة الحائض لا تصح

لا يصح
الحنابلة

غسل الحائض من الجنابة زمن حيضها يصح ويُستحب، تخفيفًا للحدث، ويزول حكم الجنابة؛ فبقاء أحد الحدثين لا يمنع ارتفاع الآخر

يصح

نص المسألة

٣٠ - صَرَّحَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ بِأَنَّهُ لاَ تَصِحُّ طَهَارَةُ الْحَائِضِ، فَإِذَا اغْتَسَلَتِ الْحَائِضُ لِرَفْعِ حَدَثِ الْجَنَابَةِ، فَلاَ يَصِحُّ غُسْلُهَا، وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّ الْحَائِضَ، إِنِ اغْتَسَلَتْ لِلْجَنَابَةِ زَمَنَ حَيْضِهَا صَحَّ غُسْلُهَا، وَاسْتُحِبَّ تَخْفِيفًا لِلْحَدَثِ، وَيَزُول حُكْمُ الْجَنَابَةِ. لأَِنَّ بَقَاءَ أَحَدِ الْحَدَثَيْنِ لاَ يَمْنَعُ ارْتِفَاعَ الآْخَرِ. كَمَا لَوِ اغْتَسَل الْمُحْدِثُ حَدَثًا أَصْغَر. وَنَصُّوا عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهَا أَنْ تَغْتَسِل لِلْجَنَابَةِ حَتَّى يَنْقَطِعَ حَيْضُهَا لِعَدَمِ الْفَائِدَةِ (١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «حيض» ج ١٨ ص ٣١٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يصح

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا يصح

موضعها في«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» ص ٢٤٦

(و) إذا تطهرت الحائض في حال حيضها لرفع حدثها منه أو من الأصغر منع الحيض (رفع حدثها) اتفاقًا فإن كانت جنبًا قبل حيضها ونوت بغسلها رفع حدث الجنابة فقط منع الحيض رفع حدث الجنابة أيضًا على المشهور كما أشار له بقوله:

الشافعية

لا يصح

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

يصح

موضعها في«كشاف القناع» ص ٣٤٠

(فإن اغتسلت للجنابة في زمن حيضها صح) غسلها لها؛ (بل يستحب) تخفيفًا للحدث، (ويزول حكم الجنابة) ؛ لأن بقاء أحد الحدثين لا يمنع ارتفاع الآخر، كما لو اغتسل المحدث الحدث الأصغر . قاله في "الشرح"، (ويأتي أول الحيض) .

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.