فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

دعوى المرأة الحيض

في ٢ كتب مقارنة٣ مذاهب

هل يُقبل قول المرأة إذا ادعت أنها حائض وأمكن ذلك؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

قول المرأة إذا ادعت الحيض وأمكن ذلك يُقبل وجوبًا، فيحرم وطؤها، بشرط أن تكون عفيفة أو يغلب على الظن صدقها؛ فإن كانت فاسقة ولم يغلب صدقها لم يُقبل اتفاقًا

يُقبل بشرط
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

قول المرأة إذا ادعت الحيض وأمكن ذلك يحرم عليه مباشرتها إن صدقها، وإلا فلا، وإن صدقها وادعت دوامه صُدقت

يحرم إن صدقها
الحنابلة

قول المرأة إذا ادعت الحيض وأمكن ذلك يُقبل وجوبًا، فيحرم وطؤها، لأنها مؤتمنة، ويحرم وطؤها حينئذ وإن كذبها

يُقبل وجوبًا

نص المسألة

٤٩ - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهُ إِذَا ادَّعَتِ الْمَرْأَةُ الْحَيْضَ وَأَمْكَنَ ذَلِكَ قُبِل قَوْلُهَا وُجُوبًا، لأَِنَّهَا مُؤْتَمَنَةٌ فَيَحْرُمُ وَطْؤُهَا حِينَئِذٍ وَإِنْ كَذَّبَهَا، وَقَيَّدَ الْحَنَفِيَّةُ ذَلِكَ مِمَّا إِذَا كَانَتْ عَفِيفَةً أَوْ غَلَبَ عَلَى الظَّنِّ صِدْقُهَا، أَمَّا لَوْ كَانَتْ فَاسِقَةً وَلَمْ يَغْلِبْ عَلَى الظَّنِّ صِدْقُهَا بِأَنْ كَانَتْ فِي غَيْرِ أَوَانِ الْحَيْضِ فَلاَ يُقْبَل قَوْلُهَا اتِّفَاقًا. وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّهَا إِنْ أَخْبَرَتْهُ بِالْحَيْضِ فَإِنَّهُ يَحْرُمُ عَلَيْهِ مُبَاشَرَتُهَا إِنْ صَدَّقَهَا وَإِلاَّ فَلاَ، وَإِذَا صَدَّقَهَا وَادَّعَتْ دَوَامَهُ صُدِّقَتْ (٢) . ٣ - مَا يَتَّفِقُ فِيهِ الْحَيْضُ وَالنِّفَاسُ مِنْ أَحْكَامٍ وَمَا يَخْتَلِفَانِ فِيهِ:

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «حيض» ج ١٨ ص ٣٢٧

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يُقبل بشرط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

يحرم إن صدقها

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

يُقبل وجوبًا

موضعها في«كشاف القناع» ص ٤٧٢

(فلو أراد وطأها، وادعت أنها حائض وأمكن) بأن كانت في سن يتأتى فيه الحيض -ويأتي بيانه- (قبل) قولها وجوبًا (نصًا) لأنها مؤتمنة، قال ابن حزم : اتفقوا على قبول قول المرأة، تزف العروس إلى زوجها فتقول: هذه زوجتك، وعلى استباحة وطئها بذلك، وعلى تصديقها في قولها: أنا حائض،

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.