Hanafi
يُقبل بشرطIts place in the school’s books is not linked yet.
هل يُقبل قول المرأة إذا ادعت أنها حائض وأمكن ذلك؟
قول المرأة إذا ادعت الحيض وأمكن ذلك يُقبل وجوبًا، فيحرم وطؤها، بشرط أن تكون عفيفة أو يغلب على الظن صدقها؛ فإن كانت فاسقة ولم يغلب صدقها لم يُقبل اتفاقًا
يُقبل بشرطNot stated in the sources
قول المرأة إذا ادعت الحيض وأمكن ذلك يحرم عليه مباشرتها إن صدقها، وإلا فلا، وإن صدقها وادعت دوامه صُدقت
يحرم إن صدقهاقول المرأة إذا ادعت الحيض وأمكن ذلك يُقبل وجوبًا، فيحرم وطؤها، لأنها مؤتمنة، ويحرم وطؤها حينئذ وإن كذبها
يُقبل وجوبًا٤٩ - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهُ إِذَا ادَّعَتِ الْمَرْأَةُ الْحَيْضَ وَأَمْكَنَ ذَلِكَ قُبِل قَوْلُهَا وُجُوبًا، لأَِنَّهَا مُؤْتَمَنَةٌ فَيَحْرُمُ وَطْؤُهَا حِينَئِذٍ وَإِنْ كَذَّبَهَا، وَقَيَّدَ الْحَنَفِيَّةُ ذَلِكَ مِمَّا إِذَا كَانَتْ عَفِيفَةً أَوْ غَلَبَ عَلَى الظَّنِّ صِدْقُهَا، أَمَّا لَوْ كَانَتْ فَاسِقَةً وَلَمْ يَغْلِبْ عَلَى الظَّنِّ صِدْقُهَا بِأَنْ كَانَتْ فِي غَيْرِ أَوَانِ الْحَيْضِ فَلاَ يُقْبَل قَوْلُهَا اتِّفَاقًا. وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّهَا إِنْ أَخْبَرَتْهُ بِالْحَيْضِ فَإِنَّهُ يَحْرُمُ عَلَيْهِ مُبَاشَرَتُهَا إِنْ صَدَّقَهَا وَإِلاَّ فَلاَ، وَإِذَا صَدَّقَهَا وَادَّعَتْ دَوَامَهُ صُدِّقَتْ (٢) . ٣ - مَا يَتَّفِقُ فِيهِ الْحَيْضُ وَالنِّفَاسُ مِنْ أَحْكَامٍ وَمَا يَخْتَلِفَانِ فِيهِ:
«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «حيض» vol. 18 p. 327
لَوْ أَرَادَ وَطْأهَا فَادَّعَتْ حَيضًا وَأَمْكَنَ قُبِلَ نَصًّا، لأَنَّهَا مُؤْتَمَنَةٌ عَلَى دِيِنهَا.
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in«كشاف القناع» p. 472
(فلو أراد وطأها، وادعت أنها حائض وأمكن) بأن كانت في سن يتأتى فيه الحيض -ويأتي بيانه- (قبل) قولها وجوبًا (نصًا) لأنها مؤتمنة، قال ابن حزم : اتفقوا على قبول قول المرأة، تزف العروس إلى زوجها فتقول: هذه زوجتك، وعلى استباحة وطئها بذلك، وعلى تصديقها في قولها: أنا حائض،
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.