الحنفية
تسقطلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل تثبت نفقة الخادمة في ذمة الزوج المعسر؟
نفقة الخادمة على الزوج المعسر تسقط عن الزوج بإعساره، لقوله تعالى: {لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها}، والمعسر لم يؤت شيئا.
تسقطنفقة الخادمة على الزوج المعسر تسقط عن الزوج بإعساره، لقوله تعالى: {لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها}، والمعسر لم يؤت شيئا.
تسقطنفقة الخادمة على الزوج المعسر تثبت في ذمته؛ والأذرعي يفصل فيما استحقته لمرضها، لأنها نفقة واجبة عوضا؛ والأذرعي: إن استحقتها لمرضها ونحوه فلا تثبت.
تثبت في الذمةنفقة الخادمة على الزوج المعسر تثبت في ذمته، لأنها نفقة تجب على سبيل العوض فتثبت في الذمة.
تثبت في الذمةط - إِعْسَارُ الزَّوْجِ بِنَفَقَةِ الْخَادِمَةِ: ١٦ - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّهُ لاَ تَطْلُقُ الزَّوْجَةُ عَلَى زَوْجِهَا بِسَبَبِ إِعْسَارِهِ بِنَفَقَةِ الْخَادِمِ لأَِنَّهُ يُمْكِنُهَا الصَّبْرُ عَنْهَا. وَلَكِنَّ هَذِهِ النَّفَقَةَ تَثْبُتُ فِي ذِمَّتِهِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ؛ لأَِنَّهَا نَفَقَةٌ تَجِبُ عَلَى سَبِيل الْعِوَضِ، فَتَثْبُتُ فِي الذِّمَّةِ كَالنَّفَقَةِ الْوَاجِبَةِ لِلْمَرْأَةِ. إِلاَّ أَنَّ الأَْذْرَعِيَّ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ يَرَى أَنَّ هَذَا إِذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ اسْتَحَقَّتِ الْخِدْمَةَ لِرُتْبَتِهَا وَقَدْرِهَا، أَمَّا إِذَا كَانَتْ قَدِ اسْتَحَقَّتِ الْخِدْمَةَ لِمَرَضِهَا وَنَحْوِهِ فَالْوَجْهُ عَدَمُ ثُبُوتِ النَّفَقَةِ فِي الذِّمَّةِ وَتَسْقُطُ نَفَقَةُ الْخَادِمِ عَنِ الزَّوْجِ بِإِعْسَارِهِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلاَّ مَا آتَاهَا} (٢) وَهَذَا مُعْسِرٌ لَمْ يُؤْتِهِ شَيْئًا فَلاَ يُكَلَّفُ بِشَيْءٍ (٣) .
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.