فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

اختيار المقلد بين فتاوى المختلفين

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يتخيّر العامي إذا اختلفت عليه فتاوى علماء عصره فيأخذ بأيها شاء؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

العامي إذا اختلفت عليه فتاوى العلماء ليس مخيَّرًا بل لا بد من مرجّح

الترجيح
المالكية

العامي إذا اختلفت عليه فتاوى العلماء ليس مخيَّرًا بل لا بد من مرجّح

الترجيح
الشافعية

العامي إذا اختلفت عليه فتاوى العلماء بعضهم: مخيَّر يأخذ بأيها شاء؛ وأكثرهم: لا بد من مرجّح، للشافعية قولان: التخيير عند بعضهم، والترجيح عند أكثرهم

قولان
الحنابلة

العامي إذا اختلفت عليه فتاوى العلماء مخيَّر يأخذ بأيها شاء؛ وعن أحمد رواية: لا بد من مرجّح، استدل المخيِّرون بإجماع الصحابة على عدم إنكار العمل بقول المفضول مع وجود الأفضل

روايتان

نص المسألة

الْمُقَلِّدُ بَيْنَ التَّخَيُّرِ وَالتَّحَرِّي: ٢٦ - ذَهَبَ بَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّ الْعَامِّيَّ إِذَا اخْتَلَفَ عَلَيْهِ فَتْوَى عُلَمَاءِ عَصْرِهِ فَهُوَ مُخَيَّرٌ يَأْخُذُ بِأَيِّهَا شَاءَ قَال الشَّوْكَانِيُّ: وَاسْتَدَلُّوا بِإِجْمَاعِ الصَّحَابَةِ عَلَى عَدَمِ إِنْكَارِ الْعَمَل بِقَوْل الْمَفْضُول مَعَ وُجُودِ الأَْفْضَل. وَقِيل: لَيْسَ هُوَ عَلَى التَّخْيِيرِ، بَل لاَ بُدَّ مِنْ مُرَجِّحٍ. وَبِهِ قَال الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَأَكْثَرُ الشَّافِعِيَّةِ وَأَحْمَدُ فِي رِوَايَةٍ وَكَثِيرٌ مِنَ الْفُقَهَاءِ. ثُمَّ قَدْ قِيل: يَأْخُذُ بِالأَْغْلَظِ، وَقِيل: بِالأَْخَفِّ، وَقِيل: بِقَوْل الأَْعْلَمِ. (٢) وَقَال الْغَزَالِيُّ: يَأْخُذُ بِقَوْل أَفْضَلِهِمْ عِنْدَهُ وَأَغْلَبِهِمْ صَوَابًا فِي قَلْبِهِ. (١) وَقَدْ أَيَّدَ الشَّاطِبِيُّ الْقَوْل الثَّانِيَ مِنْ أَنَّ الْمُقَلِّدَ لَيْسَ عَلَى التَّخْيِيرِ. قَال: لَيْسَ لِلْمُقَلِّدِ أَنْ يَتَخَيَّرَ فِي الْخِلاَفِ؛ لأَِنَّ كُل وَاحِدٍ مِنَ الْمُفْتِينَ مُتَّبِعٌ لِدَلِيلٍ عِنْدَهُ يَقْتَضِي ضِدَّ مَا يَقْتَضِيهِ دَلِيل صَاحِبِهِ. فَهُمَا صَاحِبَا دَلِيلَيْنِ مُتَضَادَّيْنِ. فَاتِّبَاعُ أَحَدِهِمَا بِالْهَوَى اتِّبَاعٌ لِلْهَوَى. فَلَيْسَ إِلاَّ التَّرْجِيحُ بِالأَْعْلَمِيَّةِ وَنَحْوِهَا. فَكَمَا يَجِبُ عَلَى الْمُجْتَهِدِ التَّرْجِيحُ، أَوِ التَّوَقُّفُ، فَكَذَلِكَ الْمُقَلِّدُ. وَأَيْضًا فَإِنَّ ذَلِكَ يُؤَدِّي إِلَى تَتَبُّعِ رُخَصِ الْمَذَاهِبِ مِنْ غَيْرِ اسْتِنَادٍ إِلَى دَلِيلٍ شَرْعِيٍّ. (٢)

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «اختلاف» ج ٢ ص ٢٩٩

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

الترجيح

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

الترجيح

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

قولان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

روايتان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.