Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

اختيار المقلد بين فتاوى المختلفين

In 1 comparative book4 schools

هل يتخيّر العامي إذا اختلفت عليه فتاوى علماء عصره فيأخذ بأيها شاء؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

العامي إذا اختلفت عليه فتاوى العلماء ليس مخيَّرًا بل لا بد من مرجّح

الترجيح
Maliki

العامي إذا اختلفت عليه فتاوى العلماء ليس مخيَّرًا بل لا بد من مرجّح

الترجيح
Shafi'i

العامي إذا اختلفت عليه فتاوى العلماء بعضهم: مخيَّر يأخذ بأيها شاء؛ وأكثرهم: لا بد من مرجّح، للشافعية قولان: التخيير عند بعضهم، والترجيح عند أكثرهم

قولان
Hanbali

العامي إذا اختلفت عليه فتاوى العلماء مخيَّر يأخذ بأيها شاء؛ وعن أحمد رواية: لا بد من مرجّح، استدل المخيِّرون بإجماع الصحابة على عدم إنكار العمل بقول المفضول مع وجود الأفضل

روايتان

The texts

الْمُقَلِّدُ بَيْنَ التَّخَيُّرِ وَالتَّحَرِّي: ٢٦ - ذَهَبَ بَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّ الْعَامِّيَّ إِذَا اخْتَلَفَ عَلَيْهِ فَتْوَى عُلَمَاءِ عَصْرِهِ فَهُوَ مُخَيَّرٌ يَأْخُذُ بِأَيِّهَا شَاءَ قَال الشَّوْكَانِيُّ: وَاسْتَدَلُّوا بِإِجْمَاعِ الصَّحَابَةِ عَلَى عَدَمِ إِنْكَارِ الْعَمَل بِقَوْل الْمَفْضُول مَعَ وُجُودِ الأَْفْضَل. وَقِيل: لَيْسَ هُوَ عَلَى التَّخْيِيرِ، بَل لاَ بُدَّ مِنْ مُرَجِّحٍ. وَبِهِ قَال الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَأَكْثَرُ الشَّافِعِيَّةِ وَأَحْمَدُ فِي رِوَايَةٍ وَكَثِيرٌ مِنَ الْفُقَهَاءِ. ثُمَّ قَدْ قِيل: يَأْخُذُ بِالأَْغْلَظِ، وَقِيل: بِالأَْخَفِّ، وَقِيل: بِقَوْل الأَْعْلَمِ. (٢) وَقَال الْغَزَالِيُّ: يَأْخُذُ بِقَوْل أَفْضَلِهِمْ عِنْدَهُ وَأَغْلَبِهِمْ صَوَابًا فِي قَلْبِهِ. (١) وَقَدْ أَيَّدَ الشَّاطِبِيُّ الْقَوْل الثَّانِيَ مِنْ أَنَّ الْمُقَلِّدَ لَيْسَ عَلَى التَّخْيِيرِ. قَال: لَيْسَ لِلْمُقَلِّدِ أَنْ يَتَخَيَّرَ فِي الْخِلاَفِ؛ لأَِنَّ كُل وَاحِدٍ مِنَ الْمُفْتِينَ مُتَّبِعٌ لِدَلِيلٍ عِنْدَهُ يَقْتَضِي ضِدَّ مَا يَقْتَضِيهِ دَلِيل صَاحِبِهِ. فَهُمَا صَاحِبَا دَلِيلَيْنِ مُتَضَادَّيْنِ. فَاتِّبَاعُ أَحَدِهِمَا بِالْهَوَى اتِّبَاعٌ لِلْهَوَى. فَلَيْسَ إِلاَّ التَّرْجِيحُ بِالأَْعْلَمِيَّةِ وَنَحْوِهَا. فَكَمَا يَجِبُ عَلَى الْمُجْتَهِدِ التَّرْجِيحُ، أَوِ التَّوَقُّفُ، فَكَذَلِكَ الْمُقَلِّدُ. وَأَيْضًا فَإِنَّ ذَلِكَ يُؤَدِّي إِلَى تَتَبُّعِ رُخَصِ الْمَذَاهِبِ مِنْ غَيْرِ اسْتِنَادٍ إِلَى دَلِيلٍ شَرْعِيٍّ. (٢)

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «اختلاف» vol. 2 p. 299

From the schools’ own books

Hanafi

الترجيح

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

الترجيح

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

قولان

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

روايتان

Its place in the school’s books is not linked yet.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.