فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الخطأ في عدد ركعات الصلاة

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل تصح الصلاة إذا عيّن المصلي في نيته عددًا خاطئًا من الركعات كالظهر ثلاثًا أو خمسًا؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

نية الظهر بعدد خاطئ من الركعات ثلاثًا أو خمسًا تصح وتلغو نية التعيين، لأن تعيين العدد ليس شرطًا فلا يضر الخطأ فيه

تصح
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

نية الظهر بعدد خاطئ من الركعات ثلاثًا أو خمسًا لا تصح، لأنه متلاعب، مع أنه لا يشترط ذكر عدد الركعات

لا تصح

نص المسألة

وَقَال السُّيُوطِيُّ: مَا لاَ يُشْتَرَطُ لَهُ التَّعَرُّضُ ١ - تَعْيِينُ مَكَانِ الصَّلاَةِ وَزَمَانِهَا وَعَدَدِ الرَّكَعَاتِ، فَلَوْ عَيَّنَ عَدَدَ رَكَعَاتِ الظُّهْرِ ثَلاَثًا أَوْ خَمْسًا صَحَّ؛ لأَِنَّ التَّعْيِينَ لَيْسَ بِشَرْطٍ، فَالْخَطَأُ فِيهِ لاَ يَضُرُّ وَتَلْغُو نِيَّةُ التَّعْيِينِ. وَهُوَ قَوْل الْمَالِكِيَّةِ (٢) . وَقَال الْحَنَابِلَةُ: لاَ يُشْتَرَطُ ذِكْرُ عَدَدِ الرَّكَعَاتِ، لَكِنْ إِنْ نَوَى الظُّهْرَ ثَلاَثًا أَوْ خَمْسًا لَمْ تَصِحَّ لِتَلاَعُبِهِ (٣) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «وقال السيوطي: ما لا يشترط له التعرض» ج ١٩ ص ١٤١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

تصح

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لا تصح

موضعها في«الروض المربع» ص ٨٤

ويصح قضاء بنية أداء وعكسه إذا بان خلاف ظنه (و) لا يشترط في (النفل والإعادة) أي الصلاة المعادة (نيتهن) فلا يعتبر أن ينوي الصبي الظهر نفلا، ولا أن ينوي الظهر من أعادها معادة كما لا تعتبر نية الفرض وأولى، ولا تعتبر إضافة الفعل إلى الله تعالى فيها، ولا في باقي العبادات، ولا عدد الركعات،

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.