Hanafi
The sources give no view for it here.
هل تصح الصلاة إذا عيّن المصلي في نيته عددًا خاطئًا من الركعات كالظهر ثلاثًا أو خمسًا؟
Not stated in the sources
نية الظهر بعدد خاطئ من الركعات ثلاثًا أو خمسًا تصح وتلغو نية التعيين، لأن تعيين العدد ليس شرطًا فلا يضر الخطأ فيه
تصحNot stated in the sources
نية الظهر بعدد خاطئ من الركعات ثلاثًا أو خمسًا لا تصح، لأنه متلاعب، مع أنه لا يشترط ذكر عدد الركعات
لا تصحوَقَال السُّيُوطِيُّ: مَا لاَ يُشْتَرَطُ لَهُ التَّعَرُّضُ ١ - تَعْيِينُ مَكَانِ الصَّلاَةِ وَزَمَانِهَا وَعَدَدِ الرَّكَعَاتِ، فَلَوْ عَيَّنَ عَدَدَ رَكَعَاتِ الظُّهْرِ ثَلاَثًا أَوْ خَمْسًا صَحَّ؛ لأَِنَّ التَّعْيِينَ لَيْسَ بِشَرْطٍ، فَالْخَطَأُ فِيهِ لاَ يَضُرُّ وَتَلْغُو نِيَّةُ التَّعْيِينِ. وَهُوَ قَوْل الْمَالِكِيَّةِ (٢) . وَقَال الْحَنَابِلَةُ: لاَ يُشْتَرَطُ ذِكْرُ عَدَدِ الرَّكَعَاتِ، لَكِنْ إِنْ نَوَى الظُّهْرَ ثَلاَثًا أَوْ خَمْسًا لَمْ تَصِحَّ لِتَلاَعُبِهِ (٣) .
«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «وقال السيوطي: ما لا يشترط له التعرض» vol. 19 p. 141
The sources give no view for it here.
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
Its place in«الروض المربع» p. 84
ويصح قضاء بنية أداء وعكسه إذا بان خلاف ظنه (و) لا يشترط في (النفل والإعادة) أي الصلاة المعادة (نيتهن) فلا يعتبر أن ينوي الصبي الظهر نفلا، ولا أن ينوي الظهر من أعادها معادة كما لا تعتبر نية الفرض وأولى، ولا تعتبر إضافة الفعل إلى الله تعالى فيها، ولا في باقي العبادات، ولا عدد الركعات،
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.