الحنفية
يضرلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يضر الخطأ في تعيين ما يُشترط فيه التعيين، وما يجب التعرض له جملة دون تفصيل؟
الخطأ في التعيين فيما يُشترط تعيينه يضر، قال ابن نجيم: ما يشترط فيه التعيين فالخطأ فيه يضر
يضرلم تذكره المصادر
الخطأ في التعيين فيما يُشترط تعيينه مبطل، وكذا ما يجب التعرض له جملة إذا عيّنه وأخطأ، فيما لا يشترط تعيينه تفصيلاً
مبطللم تذكره المصادر
٣ - وَإِذَا عَيَّنَ الأَْدَاءَ فَبَانَ أَنَّ الْوَقْتَ قَدْ خَرَجَ أَوِ الْقَضَاءَ، فَبَانَ أَنَّهُ بَاقٍ فَصَلاَتُهُ صَحِيحَةٌ، وَهُوَ قَوْل الْمَالِكِيَّةِ (٦) . وَقَال الْحَنَابِلَةُ يَصِحُّ قَضَاءً بِنِيَّةِ أَدَاءً وَعَكْسُهُ إِذَا بَانَ خِلاَفُ ظَنِّهِ، وَلاَ يَصِحُّ مَعَ الْعِلْمِ (٧) . ٢٠ - الصُّورَةُ الثَّانِيَةُ: وَعَبَّرَ عَنْهَا ابْنُ نُجَيْمٍ بِقَوْلِهِ: وَأَمَّا مَا يُشْتَرَطُ فِيهِ التَّعْيِينُ فَالْخَطَأُ فِيهِ يَضُرُّ (١) . وَقَال السُّيُوطِيُّ: مَا يُشْتَرَطُ فِيهِ التَّعْيِينُ فَالْخَطَأُ فِيهِ مُبْطِلٌ، وَمَا يَجِبُ التَّعَرُّضُ لَهُ جُمْلَةً وَلاَ يُشْتَرَطُ تَعْيِينُهُ تَفْصِيلاً إِذَا عَيَّنَهُ وَأَخْطَأَ ضَرَّ (٢) .
«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «وقال السيوطي: ما لا يشترط له التعرض» ج ١٩ ص ١٤١
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.