فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الخطأ فيما يشترط تعيينه

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يضر الخطأ في تعيين ما يُشترط فيه التعيين، وما يجب التعرض له جملة دون تفصيل؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الخطأ في التعيين فيما يُشترط تعيينه يضر، قال ابن نجيم: ما يشترط فيه التعيين فالخطأ فيه يضر

يضر
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

الخطأ في التعيين فيما يُشترط تعيينه مبطل، وكذا ما يجب التعرض له جملة إذا عيّنه وأخطأ، فيما لا يشترط تعيينه تفصيلاً

مبطل
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

٣ - وَإِذَا عَيَّنَ الأَْدَاءَ فَبَانَ أَنَّ الْوَقْتَ قَدْ خَرَجَ أَوِ الْقَضَاءَ، فَبَانَ أَنَّهُ بَاقٍ فَصَلاَتُهُ صَحِيحَةٌ، وَهُوَ قَوْل الْمَالِكِيَّةِ (٦) . وَقَال الْحَنَابِلَةُ يَصِحُّ قَضَاءً بِنِيَّةِ أَدَاءً وَعَكْسُهُ إِذَا بَانَ خِلاَفُ ظَنِّهِ، وَلاَ يَصِحُّ مَعَ الْعِلْمِ (٧) . ٢٠ - الصُّورَةُ الثَّانِيَةُ: وَعَبَّرَ عَنْهَا ابْنُ نُجَيْمٍ بِقَوْلِهِ: وَأَمَّا مَا يُشْتَرَطُ فِيهِ التَّعْيِينُ فَالْخَطَأُ فِيهِ يَضُرُّ (١) . وَقَال السُّيُوطِيُّ: مَا يُشْتَرَطُ فِيهِ التَّعْيِينُ فَالْخَطَأُ فِيهِ مُبْطِلٌ، وَمَا يَجِبُ التَّعَرُّضُ لَهُ جُمْلَةً وَلاَ يُشْتَرَطُ تَعْيِينُهُ تَفْصِيلاً إِذَا عَيَّنَهُ وَأَخْطَأَ ضَرَّ (٢) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «وقال السيوطي: ما لا يشترط له التعرض» ج ١٩ ص ١٤١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يضر

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

مبطل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.