الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل يمنع اختلاف الشهود في البيع أو الزنا ونحوهما كمال الشهادة والحكم بموجبها؟
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
اخْتِلاَفُ الشُّهُودِ: ٣٣ - إِذَا اخْتَلَفَ شَاهِدَا الْبَيْعِ أَوْ شُهُودُ الزِّنَا أَوْ نَحْوُ ذَلِكَ فَإِنَّ اخْتِلاَفَهُمْ يَمْنَعُ مِنْ كَمَال الشَّهَادَةِ، وَالْحُكْمِ بِمُوجِبِهَا، فِي بَعْضِ الأَْحْوَال. وَفِي ذَلِكَ اخْتِلاَفٌ وَتَفْصِيلٌ يُرْجَعُ إِلَيْهِ تَحْتَ عُنْوَانِ (شَهَادَةٌ (١)) .
[ذكر اختلافهم في الشهادة على الزنا] واختلفوا في الشهود يتفقون على الشهادة على الزنا، ويختلفون في الأمكنة. فقالت طائفة: على الشهود حد الفرية، وليس على المشهود عليه حد الزنا. هذا قول مالك بن أنس (٤)، وحكى ابن القاسم عنه أنه قال (٥): وكذلك إن شهد أحدهما أنه سرق يوم الخميس، وشهد الآخر أنه سرق يوم الجمعة قال: قال مالك: لا يقطع. وقال أبو ثور: إذا اختلفوا فقال بعضهم زنى بها في قبيلة، وقال الآخران: إنه زنى بها في قبيلة أخرى، أو قال بعضهم: في هذا البيت، وقال بعضهم: في الحجرة، (١) تكرر "بالأصل".(٢) سقطت من "الأصل"، وأثبتها من "الأم".(٣) في "الأصل": الحصين. والمثبت من "الأم".(٤) "المدونة الكبرى" (٤/ ٥٠٩ - باب الشهود في الزنا يختلفون في المواضع).(٥) "المدونة الكبرى" (٤/ ٥٣٨ - باب فيمن سرق خمرًا). أو قال
[ذكر اختلافهم في الشهادة على الزنا] واختلفوا في الشهود يتفقون على الشهادة على الزنا، ويختلفون في الأمكنة. فقالت طائفة: على الشهود حد الفرية، وليس على المشهود عليه حد الزنا. هذا قول مالك بن أنس (٤)، وحكى ابن القاسم عنه أنه قال (٥): وكذلك إن شهد أحدهما أنه سرق يوم الخميس، وشهد الآخر أنه سرق يوم الجمعة قال: قال مالك: لا يقطع. وقال أبو ثور: إذا اختلفوا فقال بعضهم زنى بها في قبيلة، وقال الآخران: إنه زنى بها في قبيلة أخرى، أو قال بعضهم: في هذا البيت، وقال بعضهم: في الحجرة، (١) تكرر "بالأصل".(٢) سقطت من "الأصل"، وأثبتها من "الأم".(٣) في "الأصل": الحصين. والمثبت من "الأم".(٤) "المدونة الكبرى" (٤/ ٥٠٩ - باب الشهود في الزنا يختلفون في المواضع).(٥) "المدونة الكبرى" (٤/ ٥٣٨ - باب فيمن سرق خمرًا). أو قال
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.