Hanafi
The sources give no view for it here.
هل يمنع اختلاف الشهود في البيع أو الزنا ونحوهما كمال الشهادة والحكم بموجبها؟
Not stated in the sources
Not stated in the sources
Not stated in the sources
Not stated in the sources
اخْتِلاَفُ الشُّهُودِ: ٣٣ - إِذَا اخْتَلَفَ شَاهِدَا الْبَيْعِ أَوْ شُهُودُ الزِّنَا أَوْ نَحْوُ ذَلِكَ فَإِنَّ اخْتِلاَفَهُمْ يَمْنَعُ مِنْ كَمَال الشَّهَادَةِ، وَالْحُكْمِ بِمُوجِبِهَا، فِي بَعْضِ الأَْحْوَال. وَفِي ذَلِكَ اخْتِلاَفٌ وَتَفْصِيلٌ يُرْجَعُ إِلَيْهِ تَحْتَ عُنْوَانِ (شَهَادَةٌ (١)) .
«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «اختلاف» vol. 2 p. 303
[ذكر اختلافهم في الشهادة على الزنا] واختلفوا في الشهود يتفقون على الشهادة على الزنا، ويختلفون في الأمكنة. فقالت طائفة: على الشهود حد الفرية، وليس على المشهود عليه حد الزنا. هذا قول مالك بن أنس (٤)، وحكى ابن القاسم عنه أنه قال (٥): وكذلك إن شهد أحدهما أنه سرق يوم الخميس، وشهد الآخر أنه سرق يوم الجمعة قال: قال مالك: لا يقطع. وقال أبو ثور: إذا اختلفوا فقال بعضهم زنى بها في قبيلة، وقال الآخران: إنه زنى بها في قبيلة أخرى، أو قال بعضهم: في هذا البيت، وقال بعضهم: في الحجرة، (١) تكرر "بالأصل".(٢) سقطت من "الأصل"، وأثبتها من "الأم".(٣) في "الأصل": الحصين. والمثبت من "الأم".(٤) "المدونة الكبرى" (٤/ ٥٠٩ - باب الشهود في الزنا يختلفون في المواضع).(٥) "المدونة الكبرى" (٤/ ٥٣٨ - باب فيمن سرق خمرًا). أو قال
[ذكر اختلافهم في الشهادة على الزنا] واختلفوا في الشهود يتفقون على الشهادة على الزنا، ويختلفون في الأمكنة. فقالت طائفة: على الشهود حد الفرية، وليس على المشهود عليه حد الزنا. هذا قول مالك بن أنس (٤)، وحكى ابن القاسم عنه أنه قال (٥): وكذلك إن شهد أحدهما أنه سرق يوم الخميس، وشهد الآخر أنه سرق يوم الجمعة قال: قال مالك: لا يقطع. وقال أبو ثور: إذا اختلفوا فقال بعضهم زنى بها في قبيلة، وقال الآخران: إنه زنى بها في قبيلة أخرى، أو قال بعضهم: في هذا البيت، وقال بعضهم: في الحجرة، (١) تكرر "بالأصل".(٢) سقطت من "الأصل"، وأثبتها من "الأم".(٣) في "الأصل": الحصين. والمثبت من "الأم".(٤) "المدونة الكبرى" (٤/ ٥٠٩ - باب الشهود في الزنا يختلفون في المواضع).(٥) "المدونة الكبرى" (٤/ ٥٣٨ - باب فيمن سرق خمرًا). أو قال
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.