فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

شروط تحريم الخطبة على الخطبة

في ٣ كتب مقارنة٣ مذاهب

ما الشروط التي تحرم بها خطبة الرجل على خطبة أخيه؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

شرط تحريم الخطبة على الخطبة ركون المرأة أو وليها ورضا بالأول غير الفاسق، ولو لم يقدر صداق على المشهور؛ ومقابله لابن نافع: لا تحرم قبل تقدير الصداق.

الركون
الشافعية

شرط تحريم الخطبة على الخطبة إجابة الخاطب الأول، وعدم تركه أو إذنه، وعلم الثاني، وتزيد: أن تكون الإجابة صريحة، وخطبة الأول جائزة، وعلم الثاني بحرمة الخطبة على الخطبة.

شروط أكثر
الحنابلة

شرط تحريم الخطبة على الخطبة إجابة الخاطب الأول ولو تعريضًا، وعلم الثاني، بشرط ألا يترك أو يعرض أو يأذن للثاني؛ ولا يشترط التصريح بالإجابة.

يكفي التعريض

نص المسألة

مَتَى تَحْرُمُ الْخِطْبَةُ عَلَى الْخِطْبَةِ؟ ١٩ - ذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهُ يُشْتَرَطُ لِلتَّحْرِيمِ أَنْ يَكُونَ الْخَاطِبُ الأَْوَّل قَدْ أُجِيبَ وَلَمْ يَتْرُكْ وَلَمْ يَعْرِضْ وَلَمْ يَأْذَنْ لِلْخَاطِبِ الثَّانِي، وَعَلِمَ الْخَاطِبُ الثَّانِي بِخِطْبَةِ الأَْوَّل وَإِجَابَتِهِ. وَزَادَ الشَّافِعِيَّةُ فِي شُرُوطِ التَّحْرِيمِ، أَنْ تَكُونَ إِجَابَةُ الْخَاطِبِ الأَْوَّل صَرَاحَةً، وَخُطْبَتُهُ جَائِزَةٌ أَيْ غَيْرُ مُحَرَّمَةٍ، وَأَنْ يَكُونَ الْخَاطِبُ الثَّانِي عَالِمًا بِحُرْمَةِ الْخِطْبَةِ عَلَى الْخِطْبَةِ. وَقَال الْحَنَابِلَةُ: إِنَّ إِجَابَةَ الْخَاطِبِ الأَْوَّل تَعْرِيضًا تَكْفِي لِتَحْرِيمِ الْخِطْبَةِ عَلَى خِطْبَتِهِ وَلاَ يُشْتَرَطُ التَّصْرِيحُ بِالإِْجَابَةِ. وَهَذَا ظَاهِرُ كَلاَمِ الْخِرَقِيِّ وَكَلاَمِ أَحْمَدَ. وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: يُشْتَرَطُ لِتَحْرِيمِ الْخِطْبَةِ عَلَى الْخِطْبَةِ رُكُونُ الْمَرْأَةِ الْمَخْطُوبَةِ أَوْ وَلِيِّهَا، وَوُقُوعُ الرِّضَا بِخِطْبَةِ الْخَاطِبِ الأَْوَّل غَيْرِ الْفَاسِقِ وَلَوْ لَمْ يُقَدَّرْ صَدَاقٌ عَلَى الْمَشْهُورِ، وَمُقَابِلُهُ لاِبْنِ نَافِعٍ: لاَ تَحْرُمُ خِطْبَةُ الرَّاكِنَةِ قَبْل تَقْدِيرِ الصَّدَاقِ (١) . وَسَيَأْتِي حُكْمُ خِطْبَةِ الْمُسْلِمِ عَلَى خِطْبَةِ الْفَاسِقِ، أَوْ خِطْبَةِ الْكَافِرِ لِلذِّمِّيَّةِ.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «خطبة» ج ١٩ ص ١٩٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

الركون

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

شروط أكثر

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

يكفي التعريض

موضعها في«شرح منتهى الإرادات» ج ٢ ص ٦٢٩

(وَتَحْرُمُ خِطْبَةٌ عَلَى خِطْبَةِ مُسْلِمٍ أُجِيبَ وَلَوْ تَعْرِيضًا إنْ عَلِمَ الثَّانِي) إجَابَةً الْأَوَّلِ لِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا «لَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَنْكِحَ أَوْ يَتْرُكَ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَالنَّسَائِيُّ

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.