Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

شروط تحريم الخطبة على الخطبة

In 3 comparative books3 schools

ما الشروط التي تحرم بها خطبة الرجل على خطبة أخيه؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

شرط تحريم الخطبة على الخطبة ركون المرأة أو وليها ورضا بالأول غير الفاسق، ولو لم يقدر صداق على المشهور؛ ومقابله لابن نافع: لا تحرم قبل تقدير الصداق.

الركون
Shafi'i

شرط تحريم الخطبة على الخطبة إجابة الخاطب الأول، وعدم تركه أو إذنه، وعلم الثاني، وتزيد: أن تكون الإجابة صريحة، وخطبة الأول جائزة، وعلم الثاني بحرمة الخطبة على الخطبة.

شروط أكثر
Hanbali

شرط تحريم الخطبة على الخطبة إجابة الخاطب الأول ولو تعريضًا، وعلم الثاني، بشرط ألا يترك أو يعرض أو يأذن للثاني؛ ولا يشترط التصريح بالإجابة.

يكفي التعريض

The texts

مَتَى تَحْرُمُ الْخِطْبَةُ عَلَى الْخِطْبَةِ؟ ١٩ - ذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهُ يُشْتَرَطُ لِلتَّحْرِيمِ أَنْ يَكُونَ الْخَاطِبُ الأَْوَّل قَدْ أُجِيبَ وَلَمْ يَتْرُكْ وَلَمْ يَعْرِضْ وَلَمْ يَأْذَنْ لِلْخَاطِبِ الثَّانِي، وَعَلِمَ الْخَاطِبُ الثَّانِي بِخِطْبَةِ الأَْوَّل وَإِجَابَتِهِ. وَزَادَ الشَّافِعِيَّةُ فِي شُرُوطِ التَّحْرِيمِ، أَنْ تَكُونَ إِجَابَةُ الْخَاطِبِ الأَْوَّل صَرَاحَةً، وَخُطْبَتُهُ جَائِزَةٌ أَيْ غَيْرُ مُحَرَّمَةٍ، وَأَنْ يَكُونَ الْخَاطِبُ الثَّانِي عَالِمًا بِحُرْمَةِ الْخِطْبَةِ عَلَى الْخِطْبَةِ. وَقَال الْحَنَابِلَةُ: إِنَّ إِجَابَةَ الْخَاطِبِ الأَْوَّل تَعْرِيضًا تَكْفِي لِتَحْرِيمِ الْخِطْبَةِ عَلَى خِطْبَتِهِ وَلاَ يُشْتَرَطُ التَّصْرِيحُ بِالإِْجَابَةِ. وَهَذَا ظَاهِرُ كَلاَمِ الْخِرَقِيِّ وَكَلاَمِ أَحْمَدَ. وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: يُشْتَرَطُ لِتَحْرِيمِ الْخِطْبَةِ عَلَى الْخِطْبَةِ رُكُونُ الْمَرْأَةِ الْمَخْطُوبَةِ أَوْ وَلِيِّهَا، وَوُقُوعُ الرِّضَا بِخِطْبَةِ الْخَاطِبِ الأَْوَّل غَيْرِ الْفَاسِقِ وَلَوْ لَمْ يُقَدَّرْ صَدَاقٌ عَلَى الْمَشْهُورِ، وَمُقَابِلُهُ لاِبْنِ نَافِعٍ: لاَ تَحْرُمُ خِطْبَةُ الرَّاكِنَةِ قَبْل تَقْدِيرِ الصَّدَاقِ (١) . وَسَيَأْتِي حُكْمُ خِطْبَةِ الْمُسْلِمِ عَلَى خِطْبَةِ الْفَاسِقِ، أَوْ خِطْبَةِ الْكَافِرِ لِلذِّمِّيَّةِ.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «خطبة» vol. 19 p. 195

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

الركون

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

شروط أكثر

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

يكفي التعريض

Its place in«شرح منتهى الإرادات» vol. 2 p. 629

(وَتَحْرُمُ خِطْبَةٌ عَلَى خِطْبَةِ مُسْلِمٍ أُجِيبَ وَلَوْ تَعْرِيضًا إنْ عَلِمَ الثَّانِي) إجَابَةً الْأَوَّلِ لِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا «لَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَنْكِحَ أَوْ يَتْرُكَ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَالنَّسَائِيُّ

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.