فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

تكرار النظر إلى المخطوبة

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يجوز للخاطب أن يكرر النظر إلى المخطوبة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

تكرار الخاطب النظر إلى المخطوبة جائز بقدر الحاجة، وما زاد على نظرة محرم إن اكتفى بها، لأنه نظر أُبيح لحاجة فيتقيد بها، سواء أخاف الفتنة أم لا

جائز بقدر الحاجة
الحنابلة

تكرار الخاطب النظر إلى المخطوبة جائز مع التأمل في المحاسن ولو بلا إذن، إن أمن ثوران الشهوة، ولعله أولى

جائز بشرط أمن الشهوة

نص المسألة

تَكْرِيرُ النَّظَرِ: ٣١ - لِلْخَاطِبِ أَنْ يُكَرِّرَ النَّظَرَ إِلَى الْمَخْطُوبَةِ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُ هَيْئَتُهَا فَلاَ يَنْدَمُ عَلَى نِكَاحِهَا، وَيَتَقَيَّدُ فِي ذَلِكَ بِقَدْرِ الْحَاجَةِ، وَمِنْ ثَمَّ لَوِ اكْتَفَى بِنَظْرَةٍ حَرُمَ مَا زَادَ عَلَيْهَا؛ لأَِنَّهُ نَظَرٌ أُبِيحَ لِحَاجَةٍ فَيَتَقَيَّدُ بِهَا. وَسَوَاءٌ فِي ذَلِكَ - عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ - أَخَافَ الْخَاطِبُ الْفِتْنَةَ أَمْ لاَ. . كَمَا قَال إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ وَالرُّويَانِيُّ. أَمَّا الْحَنَابِلَةُ فَقَالُوا: يُكَرِّرُ الْخَاطِبُ النَّظَرَ وَيَتَأَمَّل الْمَحَاسِنَ وَلَوْ بِلاَ إِذْنٍ، وَلَعَلَّهُ أَوْلَى، إِنْ أَمِنَ الشَّهْوَةَ أَيْ ثَوَرَانَهَا. (١)

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «خطبة» ج ١٩ ص ٢٠٠

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

جائز بقدر الحاجة

موضعها في«كنز الراغبين» ج ٣ ص ٢٠٩

(وَلَهُ تَكْرِيرُ نَظَرِهِ) ، لِيَتَبَيَّنَ هَيْئَتَهَا فَلَا يَنْدَمَ بَعْدَ نِكَاحِهَا عَلَيْهِ،

الحنابلة

جائز بشرط أمن الشهوة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.