Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

تكرار النظر إلى المخطوبة

In 1 comparative book2 schools

هل يجوز للخاطب أن يكرر النظر إلى المخطوبة؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

تكرار الخاطب النظر إلى المخطوبة جائز بقدر الحاجة، وما زاد على نظرة محرم إن اكتفى بها، لأنه نظر أُبيح لحاجة فيتقيد بها، سواء أخاف الفتنة أم لا

جائز بقدر الحاجة
Hanbali

تكرار الخاطب النظر إلى المخطوبة جائز مع التأمل في المحاسن ولو بلا إذن، إن أمن ثوران الشهوة، ولعله أولى

جائز بشرط أمن الشهوة

The texts

تَكْرِيرُ النَّظَرِ: ٣١ - لِلْخَاطِبِ أَنْ يُكَرِّرَ النَّظَرَ إِلَى الْمَخْطُوبَةِ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُ هَيْئَتُهَا فَلاَ يَنْدَمُ عَلَى نِكَاحِهَا، وَيَتَقَيَّدُ فِي ذَلِكَ بِقَدْرِ الْحَاجَةِ، وَمِنْ ثَمَّ لَوِ اكْتَفَى بِنَظْرَةٍ حَرُمَ مَا زَادَ عَلَيْهَا؛ لأَِنَّهُ نَظَرٌ أُبِيحَ لِحَاجَةٍ فَيَتَقَيَّدُ بِهَا. وَسَوَاءٌ فِي ذَلِكَ - عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ - أَخَافَ الْخَاطِبُ الْفِتْنَةَ أَمْ لاَ. . كَمَا قَال إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ وَالرُّويَانِيُّ. أَمَّا الْحَنَابِلَةُ فَقَالُوا: يُكَرِّرُ الْخَاطِبُ النَّظَرَ وَيَتَأَمَّل الْمَحَاسِنَ وَلَوْ بِلاَ إِذْنٍ، وَلَعَلَّهُ أَوْلَى، إِنْ أَمِنَ الشَّهْوَةَ أَيْ ثَوَرَانَهَا. (١)

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «خطبة» vol. 19 p. 200

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

جائز بقدر الحاجة

Its place in«كنز الراغبين» vol. 3 p. 209

(وَلَهُ تَكْرِيرُ نَظَرِهِ) ، لِيَتَبَيَّنَ هَيْئَتَهَا فَلَا يَنْدَمَ بَعْدَ نِكَاحِهَا عَلَيْهِ،

Hanbali

جائز بشرط أمن الشهوة

Its place in the school’s books is not linked yet.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.