فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

صفة المرسَل للنظر إلى المخطوبة

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يجوز أن يكون المرسَل لينظر المخطوبة رجلاً؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

كون المرسَل لينظر المخطوبة امرأة أو من يحل له نظرها رجلاً كان أو امرأة، كأخيها، أو من يباح له النظر

امرأة أو محرم
المالكية

كون المرسَل لينظر المخطوبة للخاطب أن يرسل رجلاً

يجوز رجل
الشافعية

كون المرسَل لينظر المخطوبة امرأة أو من يحل له نظرها رجلاً كان أو امرأة، كأخيها، أو من يباح له النظر

امرأة أو محرم
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

إِرْسَال مَنْ يَنْظُرُ الْمَخْطُوبَةَ: ٣٤ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ لِلْخَاطِبِ أَنْ يُرْسِل امْرَأَةً لِتَنْظُرَ الْمَخْطُوبَةَ ثُمَّ تَصِفَهَا لَهُ وَلَوْ بِمَا لاَ يَحِل لَهُ نَظَرُهُ مِنْ غَيْرِ الْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ فَيَسْتَفِيدَ بِالْبَعْثِ مَا لاَ يَسْتَفِيدُ بِنَظَرِهِ، وَهَذَا لِمَزِيدِ الْحَاجَةِ إِلَيْهِ مُسْتَثْنًى مِنْ حُرْمَةِ وَصْفِ امْرَأَةٍ لِرَجُلٍ، وَقَدْ رُوِيَ أَنَّ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْسَل أُمَّ سُلَيْمٍ تَنْظُرُ إِلَى جَارِيَةٍ فَقَال: شُمِّي عَوَارِضَهَا وَانْظُرِي إِلَى عُرْقُوبِهَا. (٢) وَالْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ يَرَوْنَ أَنَّ مَنْ يُرْسَل لِلنَّظَرِ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ امْرَأَةً أَوْ نَحْوَهَا مِمَّنْ يَحِل لَهُ نَظَرُهَا رَجُلاً كَانَ أَوِ امْرَأَةً كَأَخِيهَا، أَوْ مَسْمُوحٌ يُبَاحُ لَهُ النَّظَرُ. وَيَرَى الْمَالِكِيَّةُ أَنَّ لِلْخَاطِبِ أَنْ يُرْسِل رَجُلاً. قَال الْحَطَّابُ: وَالظَّاهِرُ جَوَازُ النَّظَرِ إِلَى الْمَخْطُوبَةِ عَلَى حَسَبِ مَا لِلْخَاطِبِ، وَيُنَزَّل مَنْزِلَتَهُ مَا لَمْ

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «خطبة» ج ١٩ ص ٢٠١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

امرأة أو محرم

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

يجوز رجل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

امرأة أو محرم

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.