الحنفية
جائزلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يجوز للخاطب أن يرسل امرأة لتنظر المخطوبة وتصفها له؟
إرسال الخاطب امرأة لتنظر المخطوبة وتصفها له جائز ولو وصفت ما لا يحل له نظره، لمزيد الحاجة، وهو مستثنى من حرمة وصف المرأة للرجل
جائزإرسال الخاطب امرأة لتنظر المخطوبة وتصفها له جائز ولو وصفت ما لا يحل له نظره، لمزيد الحاجة، وهو مستثنى من حرمة وصف المرأة للرجل
جائزإرسال الخاطب امرأة لتنظر المخطوبة وتصفها له جائز ولو وصفت ما لا يحل له نظره، لمزيد الحاجة، وهو مستثنى من حرمة وصف المرأة للرجل
جائزإرسال الخاطب امرأة لتنظر المخطوبة وتصفها له جائز ولو وصفت ما لا يحل له نظره، لمزيد الحاجة، وهو مستثنى من حرمة وصف المرأة للرجل
جائزإِرْسَال مَنْ يَنْظُرُ الْمَخْطُوبَةَ: ٣٤ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ لِلْخَاطِبِ أَنْ يُرْسِل امْرَأَةً لِتَنْظُرَ الْمَخْطُوبَةَ ثُمَّ تَصِفَهَا لَهُ وَلَوْ بِمَا لاَ يَحِل لَهُ نَظَرُهُ مِنْ غَيْرِ الْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ فَيَسْتَفِيدَ بِالْبَعْثِ مَا لاَ يَسْتَفِيدُ بِنَظَرِهِ، وَهَذَا لِمَزِيدِ الْحَاجَةِ إِلَيْهِ مُسْتَثْنًى مِنْ حُرْمَةِ وَصْفِ امْرَأَةٍ لِرَجُلٍ، وَقَدْ رُوِيَ أَنَّ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْسَل أُمَّ سُلَيْمٍ تَنْظُرُ إِلَى جَارِيَةٍ فَقَال: شُمِّي عَوَارِضَهَا وَانْظُرِي إِلَى عُرْقُوبِهَا. (٢) وَالْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ يَرَوْنَ أَنَّ مَنْ يُرْسَل لِلنَّظَرِ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ امْرَأَةً أَوْ نَحْوَهَا مِمَّنْ يَحِل لَهُ نَظَرُهَا رَجُلاً كَانَ أَوِ امْرَأَةً كَأَخِيهَا، أَوْ مَسْمُوحٌ يُبَاحُ لَهُ النَّظَرُ. وَيَرَى الْمَالِكِيَّةُ أَنَّ لِلْخَاطِبِ أَنْ يُرْسِل رَجُلاً. قَال الْحَطَّابُ: وَالظَّاهِرُ جَوَازُ النَّظَرِ إِلَى الْمَخْطُوبَةِ عَلَى حَسَبِ مَا لِلْخَاطِبِ، وَيُنَزَّل مَنْزِلَتَهُ مَا لَمْ
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.