فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

نفقة الأصول والفروع مع اختلاف الدين

في ٢ كتب مقارنة٤ مذاهب

هل تجب النفقة للأصول والفروع مع اختلاف الدين؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

وجوب النفقة للأصول والفروع (عمودي النسب) مع اختلاف الدين تجب النفقة لهم، لأن القريب يعتق على قريبه، وللجزئية والبعضية بين الوالد والولد؛ واستثنى ابن الهمام الحربيين.

تجب
المالكية

وجوب النفقة للأصول والفروع (عمودي النسب) مع اختلاف الدين تجب لهم، لكن تقتصر على الوالدين والولد، ولا تجب للأجداد والجدات ولا لولد البنين.

تجب مع قصر
الشافعية

وجوب النفقة للأصول والفروع (عمودي النسب) مع اختلاف الدين تجب النفقة لهم، لأن القريب يعتق على قريبه، وللجزئية والبعضية بين الوالد والولد.

تجب
الحنابلة

وجوب النفقة للأصول والفروع (عمودي النسب) مع اختلاف الدين لا تجب نفقتهم مع اختلاف الدين، وفي رواية مرجوحة تجب، لأنها مواساة على سبيل البر والصلة، ولأنهما غير متوارثين.

لا تجب

نص المسألة

١٠ - أَمَّا عَمُودَا النَّسَبِ، وَهُمَا الأُْصُول وَالْفُرُوعُ فَفِيهِمَا اتِّجَاهَانِ: الأَْوَّل: تَجِبُ النَّفَقَةُ لَهُمْ سَوَاءٌ اتَّفَقَ الدِّينُ أَمِ اخْتَلَفَ وَهَذَا مَذْهَبُ جُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ: الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ، وَهُوَ رِوَايَةٌ مَرْجُوحَةٌ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ، إِلاَّ أَنَّ الْمَالِكِيَّةَ يَقْصُرُونَ نَفَقَةَ الأُْصُول وَالْفُرُوعِ عَلَى الْوَالِدَيْنِ وَالْوَلَدِ، وَلاَ يُوجِبُونَهَا لِلأَْجْدَادِ وَالْجَدَّاتِ وَوَلَدِ الْبَنِينَ. وَاسْتَثْنَى ابْنُ الْهُمَامِ الْحَرْبِيِّينَ مِنْهُمْ فَلاَ تَجِبُ نَفَقَتُهُمْ عَلَى الْمُسْلِمِ وَإِنْ كَانُوا مُسْتَأْمَنِينَ؛ لأَِنَّا نُهِينَا عَنِ الْبِرِّ فِي حَقِّ مَنْ يُقَاتِلُنَا فِي الدِّينِ. وَدَلِيل هَذَا الاِتِّجَاهِ أَنَّ هَذَا الْقَرِيبَ يُعْتَقُ عَلَى قَرِيبِهِ فَيَجِبُ عَلَيْهِ نَفَقَتُهُ، وَأَنَّ وُجُوبَ النَّفَقَةِ هُنَا بِحَقِّ الْجُزْئِيَّةِ وَالْبَعْضِيَّةِ بَيْنَ الْوَالِدِ وَالْوَلَدِ، وَلاَ يَخْتَلِفُ ذَلِكَ بِاخْتِلاَفِ الدِّينِ، وَجُزْءُ الْمَرْءِ فِي مَعْنَى نَفْسِهِ. وَالاِتِّجَاهُ الثَّانِي: لاَ تَجِبُ نَفَقَتُهُمْ مَعَ اخْتِلاَفِ الدِّينِ. وَهُوَ مَذْهَبُ الْحَنَابِلَةِ. وَدَلِيلُهُ أَنَّهَا مُوَاسَاةٌ تَجِبُ عَلَى سَبِيل الْبِرِّ وَالصِّلَةِ، فَلَمْ تَجِبْ مَعَ اخْتِلاَفِ الدِّينِ كَنَفَقَةِ غَيْرِ عَمُودَيِ النَّسَبِ؛ وَلأَِنَّهُمَا غَيْرُ مُتَوَارِثَيْنِ، فَلَمْ يَجِبْ لأَِحَدِهِمَا نَفَقَةٌ عَلَى الآْخَرِ (١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «اختلاف الدين» ج ٢ ص ٣١١

من كتب المذاهب المعتمدة

المالكية

تجب مع قصر

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

تجب

موضعها في«مغني المحتاج» ج ٥ ص ١٨٤

أُجِيبَ: بِأَنَّ الْمِيرَاثَ مَبْنِيٌّ عَلَى الْمُنَاصَرَةِ وَهِيَ مَفْقُودَةٌ عِنْدَ اخْتِلَافِ الدِّينِ، وَخَرَجَ بِالْأُصُولِ وَالْفُرُوعِ غَيْرُهُمَا مِنْ سَائِرِ الْأَقَارِبِ كَالْأَخِ وَالْأُخْتِ وَالْعَمِّ وَالْعَمَّةِ، وَأَوْجَبَ أَبُو حَنِيفَةَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - نَفَقَةَ كُلِّ ذِي مَحْرَمٍ بِشَرْطِ اتِّفَاقِ الدِّينِ فِي غَيْرِ الْأَبْعَاضِ تَمَسُّكًا بِقَوْلِهِ تَعَالَى:{وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ} .

الحنابلة

لا تجب

موضعها في«الروض المربع» ص ٦٢٥

(ولا نفقة) بقرابة (مع اختلاف دين) ولو من عمودي نسبه لعدم التوارث إذا

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.