Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

نفقة الأصول والفروع مع اختلاف الدين

In 2 comparative books4 schools

هل تجب النفقة للأصول والفروع مع اختلاف الدين؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

وجوب النفقة للأصول والفروع (عمودي النسب) مع اختلاف الدين تجب النفقة لهم، لأن القريب يعتق على قريبه، وللجزئية والبعضية بين الوالد والولد؛ واستثنى ابن الهمام الحربيين.

تجب
Maliki

وجوب النفقة للأصول والفروع (عمودي النسب) مع اختلاف الدين تجب لهم، لكن تقتصر على الوالدين والولد، ولا تجب للأجداد والجدات ولا لولد البنين.

تجب مع قصر
Shafi'i

وجوب النفقة للأصول والفروع (عمودي النسب) مع اختلاف الدين تجب النفقة لهم، لأن القريب يعتق على قريبه، وللجزئية والبعضية بين الوالد والولد.

تجب
Hanbali

وجوب النفقة للأصول والفروع (عمودي النسب) مع اختلاف الدين لا تجب نفقتهم مع اختلاف الدين، وفي رواية مرجوحة تجب، لأنها مواساة على سبيل البر والصلة، ولأنهما غير متوارثين.

لا تجب

The texts

١٠ - أَمَّا عَمُودَا النَّسَبِ، وَهُمَا الأُْصُول وَالْفُرُوعُ فَفِيهِمَا اتِّجَاهَانِ: الأَْوَّل: تَجِبُ النَّفَقَةُ لَهُمْ سَوَاءٌ اتَّفَقَ الدِّينُ أَمِ اخْتَلَفَ وَهَذَا مَذْهَبُ جُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ: الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ، وَهُوَ رِوَايَةٌ مَرْجُوحَةٌ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ، إِلاَّ أَنَّ الْمَالِكِيَّةَ يَقْصُرُونَ نَفَقَةَ الأُْصُول وَالْفُرُوعِ عَلَى الْوَالِدَيْنِ وَالْوَلَدِ، وَلاَ يُوجِبُونَهَا لِلأَْجْدَادِ وَالْجَدَّاتِ وَوَلَدِ الْبَنِينَ. وَاسْتَثْنَى ابْنُ الْهُمَامِ الْحَرْبِيِّينَ مِنْهُمْ فَلاَ تَجِبُ نَفَقَتُهُمْ عَلَى الْمُسْلِمِ وَإِنْ كَانُوا مُسْتَأْمَنِينَ؛ لأَِنَّا نُهِينَا عَنِ الْبِرِّ فِي حَقِّ مَنْ يُقَاتِلُنَا فِي الدِّينِ. وَدَلِيل هَذَا الاِتِّجَاهِ أَنَّ هَذَا الْقَرِيبَ يُعْتَقُ عَلَى قَرِيبِهِ فَيَجِبُ عَلَيْهِ نَفَقَتُهُ، وَأَنَّ وُجُوبَ النَّفَقَةِ هُنَا بِحَقِّ الْجُزْئِيَّةِ وَالْبَعْضِيَّةِ بَيْنَ الْوَالِدِ وَالْوَلَدِ، وَلاَ يَخْتَلِفُ ذَلِكَ بِاخْتِلاَفِ الدِّينِ، وَجُزْءُ الْمَرْءِ فِي مَعْنَى نَفْسِهِ. وَالاِتِّجَاهُ الثَّانِي: لاَ تَجِبُ نَفَقَتُهُمْ مَعَ اخْتِلاَفِ الدِّينِ. وَهُوَ مَذْهَبُ الْحَنَابِلَةِ. وَدَلِيلُهُ أَنَّهَا مُوَاسَاةٌ تَجِبُ عَلَى سَبِيل الْبِرِّ وَالصِّلَةِ، فَلَمْ تَجِبْ مَعَ اخْتِلاَفِ الدِّينِ كَنَفَقَةِ غَيْرِ عَمُودَيِ النَّسَبِ؛ وَلأَِنَّهُمَا غَيْرُ مُتَوَارِثَيْنِ، فَلَمْ يَجِبْ لأَِحَدِهِمَا نَفَقَةٌ عَلَى الآْخَرِ (١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «اختلاف الدين» vol. 2 p. 311

From the schools’ own books

Maliki

تجب مع قصر

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

تجب

Its place in«مغني المحتاج» vol. 5 p. 184

أُجِيبَ: بِأَنَّ الْمِيرَاثَ مَبْنِيٌّ عَلَى الْمُنَاصَرَةِ وَهِيَ مَفْقُودَةٌ عِنْدَ اخْتِلَافِ الدِّينِ، وَخَرَجَ بِالْأُصُولِ وَالْفُرُوعِ غَيْرُهُمَا مِنْ سَائِرِ الْأَقَارِبِ كَالْأَخِ وَالْأُخْتِ وَالْعَمِّ وَالْعَمَّةِ، وَأَوْجَبَ أَبُو حَنِيفَةَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - نَفَقَةَ كُلِّ ذِي مَحْرَمٍ بِشَرْطِ اتِّفَاقِ الدِّينِ فِي غَيْرِ الْأَبْعَاضِ تَمَسُّكًا بِقَوْلِهِ تَعَالَى:{وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ} .

Hanbali

لا تجب

Its place in«الروض المربع» p. 625

(ولا نفقة) بقرابة (مع اختلاف دين) ولو من عمودي نسبه لعدم التوارث إذا

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.