الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل يرد الزوج المال الذي خالع به زوجته إذا كان الخلع لدفع ضرره عنها، ولو أسقطت البينة التي أشهدتها على ذلك؟
لم تذكره المصادر
المال الذي أخذه الزوج في الخلع الواقع لدفع ضرره عن الزوجة يجب على الزوج رده إليها ولو أسقطت البينة، هذا هو الأصح عندهم، ولو أسقطت البينة التي أشهدتها بأنها خالعته لدرء ضرره.
يجب ردهلم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
١١ - وَصَرَّحَ الْمَالِكِيَّةُ - عَلَى الأَْصَحِّ عِنْدَهُمْ - بِأَنَّهَا إِذَا خَالَعَتْهُ دَرْءًا لِضَرَرِهِ فَإِنَّ الزَّوْجَ يَرُدُّ الْمَال الَّذِي خَالَعَهَا بِهِ، وَلَوْ كَانَتْ قَدْ أَسْقَطَتِ الْبَيِّنَةَ الَّتِي أَشْهَدَتْهَا بِأَنَّهَا خَالَعَتْهُ لِدَرْءِ ضَرَرِهِ.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.