فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

تعليق الخلع الصادر من جانب الزوجة

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يقبل الخلع التعليق بالشرط والإضافة إلى الوقت إذا كانت الزوجة هي البادئة بسؤال الطلاق؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

تعليق الخلع بالشرط والإضافة إلى الوقت إذا بدأت الزوجة بسؤال الطلاق لا يقبل التعليق، لأن الخلع من جانبها معاوضة

لا يقبل
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

تعليق الخلع بالشرط والإضافة إلى الوقت إذا بدأت الزوجة بسؤال الطلاق لا يقبل التعليق، لأن الخلع من جانبها معاوضة

لا يقبل
الحنابلة

تعليق الخلع بالشرط والإضافة إلى الوقت إذا بدأت الزوجة بسؤال الطلاق لا يجوز تعليق الخلع، قياسا على البيع

لا يجوز

نص المسألة

تَعْلِيقُ الْخُلْعِ بِالشَّرْطِ: ٢٨ - الْخُلْعُ إِنْ كَانَ مِنْ جَانِبِ الزَّوْجَةِ بِأَنْ كَانَتْ هِيَ الْبَادِئَةُ بِسُؤَال الطَّلاَقِ، فَإِنَّهُ لاَ يُقْبَل التَّعْلِيقُ بِالشَّرْطِ وَالإِْضَافَةِ إِلَى الْوَقْتِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ، لأَِنَّ الْخُلْعَ مِنْ جَانِبِهَا مُعَاوَضَةٌ، وَإِنْ كَانَ مِنْ جَانِبِ الزَّوْجِ فَإِنَّهُ يَقْبَل التَّعْلِيقَ بِالشَّرْطِ وَالإِْضَافَةِ إِلَى الْوَقْتِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ؛ لأَِنَّ الْخُلْعَ مِنْ جَانِبِهِ يَمِينٌ، وَمِثْلُهُ الطَّلاَقُ عَلَى مَالٍ. وَأَمَّا الْحَنَابِلَةُ فَلَمْ يُجَوِّزُوا تَعْلِيقَ الْخُلْعِ قِيَاسًا عَلَى الْبَيْعِ (٢) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «خلع» ج ١٩ ص ٢٥٧

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يقبل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لا يقبل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لا يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.