الحنفية
لا يقبللم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يقبل الخلع التعليق بالشرط والإضافة إلى الوقت إذا كانت الزوجة هي البادئة بسؤال الطلاق؟
تعليق الخلع بالشرط والإضافة إلى الوقت إذا بدأت الزوجة بسؤال الطلاق لا يقبل التعليق، لأن الخلع من جانبها معاوضة
لا يقبللم تذكره المصادر
تعليق الخلع بالشرط والإضافة إلى الوقت إذا بدأت الزوجة بسؤال الطلاق لا يقبل التعليق، لأن الخلع من جانبها معاوضة
لا يقبلتعليق الخلع بالشرط والإضافة إلى الوقت إذا بدأت الزوجة بسؤال الطلاق لا يجوز تعليق الخلع، قياسا على البيع
لا يجوزتَعْلِيقُ الْخُلْعِ بِالشَّرْطِ: ٢٨ - الْخُلْعُ إِنْ كَانَ مِنْ جَانِبِ الزَّوْجَةِ بِأَنْ كَانَتْ هِيَ الْبَادِئَةُ بِسُؤَال الطَّلاَقِ، فَإِنَّهُ لاَ يُقْبَل التَّعْلِيقُ بِالشَّرْطِ وَالإِْضَافَةِ إِلَى الْوَقْتِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ، لأَِنَّ الْخُلْعَ مِنْ جَانِبِهَا مُعَاوَضَةٌ، وَإِنْ كَانَ مِنْ جَانِبِ الزَّوْجِ فَإِنَّهُ يَقْبَل التَّعْلِيقَ بِالشَّرْطِ وَالإِْضَافَةِ إِلَى الْوَقْتِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ؛ لأَِنَّ الْخُلْعَ مِنْ جَانِبِهِ يَمِينٌ، وَمِثْلُهُ الطَّلاَقُ عَلَى مَالٍ. وَأَمَّا الْحَنَابِلَةُ فَلَمْ يُجَوِّزُوا تَعْلِيقَ الْخُلْعِ قِيَاسًا عَلَى الْبَيْعِ (٢) .
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.