هل يجب على الغاصب ردّ الخمر المغصوبة إلى المغصوب منه إذا تخللت عنده؟
الجواب في كل مذهب
بألفاظنا
الحنفية
الخمر المغصوبة إذا تخللت عند الغاصبيجب ردّها خلًّا إلى المغصوب منه، لأنها صارت خلًّا على ملكه ويده لم تزل عنها بالغصب
يجب الردّ
المالكية
الخمر المغصوبة إذا تخللت عند الغاصبيجب ردّها خلًّا إلى المغصوب منه، لأنها صارت خلًّا على ملكه ويده لم تزل عنها بالغصب
يجب الردّ
الشافعية
الخمر المغصوبة إذا تخللت عند الغاصبالأصحّ: يجب ردّها إلى المغصوب منه؛ وقول آخر: الخل للغاصب مطلقًا، الأصحّ لأنها تخللت على ملك المغصوب منه؛ والقول الثاني لحصول المالية عنده
قولان، الأصح الردّ
الحنابلة
الخمر المغصوبة إذا تخللت عند الغاصبيجب ردّها إلى المغصوب منه، لأنها صارت خلًّا على ملكه ويده لم تزل عنها بالغصب
فأمَّا إذا لم تكُنْ مَسْتُورَةً، فلا يَلْزَمُه رَدُّها، قوْلًا واحدًا. الثَّاني، ظاهرُ كلام المُصَنِّفِ، أنَّه لو غصب خَمْرَ مُسْلِمٍ، لا يَلْزَمُه رَدُّه. وهو صحيح، لكِنْ لو تخَلَلَتْ في يَدِ الغاصِبِ، وجَب ردُّها. ذكَرَه القاضي، وابنُ عَقِيلٍ، والأصحابُ؛ لأنَّ يَدَ الأوَّلِ لم تَزُلْ عنها بالغصْبِ، فكأَنَّما تخَللَتْ في يَدِه. قاله في «القاعِدَةِ الخامِسَةِ والثَّمانِين»،
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.