الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ماذا يلزم الغاصب إذا تخلل العصير المغصوب عنده بعد تخمره؟
لم تذكره المصادر
الغاصب إذا تخلل عنده العصير المغصوب بعد التخمر يخير المالك بين أخذ مثل العصير وأخذه خلا، سواء تخلل ابتداء أو بعد تخمره
تخيير المالكالغاصب إذا تخلل عنده العصير المغصوب بعد التخمر الأصح يرد الخل مع الأرش، وفي قول يلزمه مثل العصير، في القول الثاني: لأنه بالتخمر كالتالف
قولانالغاصب إذا تخلل عنده العصير المغصوب بعد التخمر يرد الخل مع ما نقص من القيمة، لأنه نقص حصل في يد الغاصب فيضمنه
رد الخل مع الأرش١٢ - وَلَوْ غَصَبَ عَصِيرًا فَتَخَمَّرَ عِنْدَ الْغَاصِبِ، فَقَال الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ: إِنَّ عَلَى الْغَاصِبِ الضَّمَانَ بِرَدِّ مِثْلِهِ؛ لأَِنَّهُ صَارَ فِي حُكْمِ التَّالِفِ لِذَهَابِ مَالِيَّتِهِ بِتَخَمُّرِهِ وَانْقِلاَبِهِ إِلَى مَا لاَ يَجُوزُ تَمَلُّكُهُ (١) . وَإِذَا تَخَلَّل عِنْدَ الْغَاصِبِ بَعْدَ التَّخَمُّرِ فَقَال الْحَنَابِلَةُ وَهُوَ الأَْصَحُّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ: يَرُدُّهُ الْغَاصِبُ وَيَرُدُّ مَا نَقَصَ مِنْ قِيمَةِ الْعَصِيرِ أَوْ نَقَصَ مِنْهُ بِسَبَبِ غَلَيَانِهِ، لأَِنَّهُ نَقْصٌ حَصَل فِي يَدِ الْغَاصِبِ فَيَضْمَنُهُ. وَفِي الْقَوْل الثَّانِي لِلشَّافِعِيَّةِ: يَلْزَمُهُ مِثْل الْعَصِيرِ. لأَِنَّهُ بِالتَّخَمُّرِ كَالتَّالِفِ (٢) . وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: لَوْ تَخَلَّل الْعَصِيرُ الْمَغْصُوبُ ابْتِدَاءً أَوْ بَعْدَ تَخَمُّرِهِ خُيِّرَ مَالِكُهُ بَيْنَ أَخْذِ عَصِيرِ مِثْلِهِ وَبَيْنَ أَخْذِهِ خَلًّا (٣) .
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
موضعها في«منح الجليل» ج ٧ ص ٩٦
وَإِنْ غَصَبَ عَصِيرًا فَتَخَمَّرَ أُهْرِيقَتْ عَلَيْهِ وَغَرِمَ مِثْلَهُ.
موضعها في«نهاية المحتاج» ج ٥ ص ١٨٠
(وَلَوْ) (غَصَبَ عَصِيرًا فَتَخَمَّرَ ثُمَّ تَخَلَّلَ) عِنْدَهُ (فَالْأَصَحُّ أَنَّ الْخَلَّ لِلْمَالِكِ) لِأَنَّهُ عَيْنُ مَالِهِ وَإِنَّمَا انْتَقَلَ مِنْ صِفَةٍ إلَى أُخْرَى (وَعَلَى الْغَاصِبِ الْأَرْشُ) لِنَقْصِهِ (إنْ كَانَ الْخَلُّ أَنْقَصَ قِيمَةً) مِنْ الْعَصِيرِ لِحُصُولِهِ فِي يَدِهِ،
موضعها في«الكافي في فقه الإمام أحمد» ج ٢ ص ٢٢٠
وإن غصب عصيرًا فتخمر، ضمن العصير بمثله؛ لأنه تلف في يده،
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.