الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل تحرم الخلوة بالأمرد الصبيح إذا خيفت الفتنة؟
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
الخلوة بالأمرد الصبيح عند خوف الفتنة محرمة، حتى خلوة الأمرد بالأمرد أو الرجل بالأمرد وإن تعدد، فإن لم تكن هناك ريبة فلا تحرم، كشارع ومسجد مطروق.
حراملم تذكره المصادر
الْخَلْوَةُ بِالأَْمْرَدِ: ١١ - تَحْرُمُ الْخَلْوَةُ بِالأَْمْرَدِ إِنْ كَانَ صَبِيحًا، وَخِيفَتِ الْفِتْنَةُ، حَتَّى رَأَى الشَّافِعِيَّةُ حُرْمَةَ خَلْوَةِ الأَْمْرَدِ بِالأَْمْرَدِ وَإِنْ تَعَدَّدَ، أَوْ خَلْوَةِ الرَّجُل بِالأَْمْرَدِ وَإِنْ تَعَدَّدَ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ هُنَاكَ رِيبَةٌ فَلاَ تَحْرُمُ، كَشَارِعٍ وَمَسْجِدٍ مَطْرُوقٍ. انْظُرْ مُصْطَلَحَ: (أَمْرَدُ) (١) .
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.