فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الخلوة بالأمرد الصبيح

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

هل تحرم الخلوة بالأمرد الصبيح إذا خيفت الفتنة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

الخلوة بالأمرد الصبيح عند خوف الفتنة محرمة، حتى خلوة الأمرد بالأمرد أو الرجل بالأمرد وإن تعدد، فإن لم تكن هناك ريبة فلا تحرم، كشارع ومسجد مطروق.

حرام
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

الْخَلْوَةُ بِالأَْمْرَدِ: ١١ - تَحْرُمُ الْخَلْوَةُ بِالأَْمْرَدِ إِنْ كَانَ صَبِيحًا، وَخِيفَتِ الْفِتْنَةُ، حَتَّى رَأَى الشَّافِعِيَّةُ حُرْمَةَ خَلْوَةِ الأَْمْرَدِ بِالأَْمْرَدِ وَإِنْ تَعَدَّدَ، أَوْ خَلْوَةِ الرَّجُل بِالأَْمْرَدِ وَإِنْ تَعَدَّدَ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ هُنَاكَ رِيبَةٌ فَلاَ تَحْرُمُ، كَشَارِعٍ وَمَسْجِدٍ مَطْرُوقٍ. انْظُرْ مُصْطَلَحَ: (أَمْرَدُ) (١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «خلوة» ج ١٩ ص ٢٦٩

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

حرام

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.