الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل تجب أو تُسن إجابة الدعوة إلى الوليمة إذا ترتب على الإجابة خلوة محرمة؟
لم تذكره المصادر
إجابة الدعوة إلى الوليمة إذا ترتب عليها خلوة محرمة تحرم، وهو المفهوم من كلامهم، الحكم مفهوم من كلام المالكية لا منصوص عليه.
حرامإجابة الدعوة إلى الوليمة إذا ترتب عليها خلوة محرمة تحرم، تجب أو تسن الإجابة إذا لم يترتب عليها خلوة محرمة، وإلا حرمت.
حرامإجابة الدعوة إلى الوليمة إذا ترتب عليها خلوة محرمة تحرم، تجب أو تسن الإجابة إذا لم يترتب عليها خلوة محرمة، وإلا حرمت.
حرامإِجَابَةُ الْوَلِيمَةِ مَعَ الْخَلْوَةِ: ١٠ - تَجِبُ إِجَابَةُ الدَّعْوَةِ إِلَى الْوَلِيمَةِ، أَوْ تُسَنُّ، إِذَا لَمْ يَتَرَتَّبْ عَلَى الإِْجَابَةِ خَلْوَةٌ مُحَرَّمَةٌ، وَإِلاَّ حَرُمَتْ، كَمَا جَاءَ عَنِ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ وَهُوَ الْمَفْهُومُ مِنْ كَلاَمِ الْمَالِكِيَّةِ (٣) . (ر: وَلِيمَةٌ) .
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في«نهاية المحتاج» ج ٦ ص ٣٧١
وَأَنْ لَا تَدْعُوهُ امْرَأَةٌ أَجْنَبِيَّةٌ إلَّا إنْ كَانَ ثَمَّ نَحْوُ مَحْرَمٍ لَهُ أُنْثَى يَحْتَشِمُهَا أَوْ لَهَا وَأَذِنَ زَوْجُ الْمُزَوَّجَةِ وَسُنَّ لَهَا الْوَلِيمَةُ وَإِلَّا لَمْ تَجِبْ الْإِجَابَةُ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ خَلْوَةٌ مُحَرَّمَةٌ خَشْيَةَ الْفِتْنَةِ،
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.