الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل تجوز الخلوة بالأجنبية لضرورة العلاج؟
لم تذكره المصادر
الخلوة بالأجنبية لضرورة العلاج تحرم إلا بحضور محرم أو زوج أو امرأة ثقة، لأن حضور هؤلاء يمنع وقوع المحظور
حرام إلا بحضورالخلوة بالأجنبية لضرورة العلاج تحرم إلا بحضور محرم أو زوج أو امرأة ثقة، لأن حضور هؤلاء يمنع وقوع المحظور
حرام إلا بحضورالخلوة بالأجنبية لضرورة العلاج تحرم إلا بحضور محرم أو زوج أو امرأة ثقة، لأن حضور هؤلاء يمنع وقوع المحظور
حرام إلا بحضورالْخَلْوَةُ بِالأَْجْنَبِيَّةِ لِلْعِلاَجِ: ٩ - تَحْرُمُ الْخَلْوَةُ بِأَجْنَبِيَّةٍ وَلَوْ لِضَرُورَةِ عِلاَجٍ إِلاَّ مَعَ حُضُورِ مَحْرَمٍ لَهَا، أَوْ زَوْجٍ، أَوِ امْرَأَةٍ ثِقَةٍ عَلَى الرَّاجِحِ؛ لأَِنَّ الْخَلْوَةَ بِهَا مَعَ وُجُودِ هَؤُلاَءِ يَمْنَعُ وُقُوعَ الْمَحْظُورِ، وَهَذَا عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ (٢) . انْظُرْ مُصْطَلَحَ: (ضَرُورَةٌ) .
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في«نهاية المحتاج» ج ٦ ص ١٩٧
(وَيُبَاحَانِ) أَيْ النَّظَرُ وَالْمَسُّ (لِفَصْدٍ وَحِجَامَةٍ وَعِلَاجٍ) لِلْحَاجَةِ لَكِنْ بِحَضْرَةِ مَانِعِ خَلْوَةٍ كَمَحْرَمٍ أَوْ زَوْجٍ أَوْ امْرَأَةٍ ثِقَةٍ لِحِلِّ خَلْوَةِ رَجُلٍ بِامْرَأَتَيْنِ ثِقَتَيْنِ، وَلَيْسَ الْأَمْرَدَانِ كَالْمَرْأَتَيْنِ عَلَى إطْلَاقِ الْمُصَنِّفِ وَإِنْ بَحَثَهُ بَعْضُهُمْ؛ لِأَنَّ مَا عَلَّلُوا بِهِ فِيهِمَا مِنْ اسْتِحْيَاءِ كُلٍّ بِحَضْرَةِ الْأُخْرَى غَيْرُ مُتَأَتٍّ فِي الْأَمْرَدَيْنِ كَمَا صَرَّحُوا بِهِ فِي الرَّجُلَيْنِ.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.