الحنفية
لا يجبلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يجب الغسل على الخنثى بالإيلاج بلا إنزال؟
وجوب الغسل على الخنثى بإيلاج بلا إنزال لا يجب، لعدم تغييب الحشفة الأصلية بيقين
لا يجبلم تذكره المصادر
وجوب الغسل على الخنثى بإيلاج بلا إنزال لا يجب، لا غسل بالإيلاج في قبله فقط، ولا بإيلاجه في غيره
لا يجبوجوب الغسل على الخنثى بإيلاج بلا إنزال لا يجب، لعدم تغييب الحشفة الأصلية بيقين
لا يجبوُجُوبُ الْغُسْل عَلَى الْخُنْثَى: ١٠ - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ - خِلاَفًا لِلْمَالِكِيَّةِ - إِلَى أَنَّهُ لاَ يَجِبُ الْغُسْل عَلَى الْخُنْثَى بِإِيلاَجٍ بِلاَ إِنْزَالٍ لِعَدَمِ تَغْيِيبِ الْحَشَفَةِ الأَْصْلِيَّةِ بِيَقِينٍ (٢) .
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
موضعها في«حاشية قليوبي» ص ٧٢
أَمَّا الْخُنْثَى فَلَا غُسْلَ بِالْإِيلَاجِ فِي قُبُلِهِ فَقَطْ، وَلَا بِإِيلَاجِهِ فِي غَيْرِهِ. نَعَمْ إنْ كَانَ لَهُ ثُقْبَةٌ فَقَطْ فَكَالْوَاضِحِ،
موضعها في«كشاف القناع» ص ٣٣٣
(ولا بإيلاج في غير أصلي) أو بغير أصلي، (كإيلاج رجل في قبل الخنثى) المتضح الذكورية، أو المشكل، بلا إنزال؛ لعدم الفرج الأصلي بيقين. (أو إيلاج الخنثى) الواضح الأنوثية، أو المشكل (ذكره في قبل، أو دبر، بلا إنزال) ؛ لعدم تغييب الحشفة الأصلية بيقين.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.