فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

غسل الخنثى بالإيلاج بلا إنزال

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يجب الغسل على الخنثى بالإيلاج بلا إنزال؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

وجوب الغسل على الخنثى بإيلاج بلا إنزال لا يجب، لعدم تغييب الحشفة الأصلية بيقين

لا يجب
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

وجوب الغسل على الخنثى بإيلاج بلا إنزال لا يجب، لا غسل بالإيلاج في قبله فقط، ولا بإيلاجه في غيره

لا يجب
الحنابلة

وجوب الغسل على الخنثى بإيلاج بلا إنزال لا يجب، لعدم تغييب الحشفة الأصلية بيقين

لا يجب

نص المسألة

وُجُوبُ الْغُسْل عَلَى الْخُنْثَى: ١٠ - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ - خِلاَفًا لِلْمَالِكِيَّةِ - إِلَى أَنَّهُ لاَ يَجِبُ الْغُسْل عَلَى الْخُنْثَى بِإِيلاَجٍ بِلاَ إِنْزَالٍ لِعَدَمِ تَغْيِيبِ الْحَشَفَةِ الأَْصْلِيَّةِ بِيَقِينٍ (٢) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «خنثى» ج ٢٠ ص ٢٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يجب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لا يجب

موضعها في«حاشية قليوبي» ص ٧٢

أَمَّا الْخُنْثَى فَلَا غُسْلَ بِالْإِيلَاجِ فِي قُبُلِهِ فَقَطْ، وَلَا بِإِيلَاجِهِ فِي غَيْرِهِ. نَعَمْ إنْ كَانَ لَهُ ثُقْبَةٌ فَقَطْ فَكَالْوَاضِحِ،

الحنابلة

لا يجب

موضعها في«كشاف القناع» ص ٣٣٣

(ولا بإيلاج في غير أصلي) أو بغير أصلي، (كإيلاج رجل في قبل الخنثى) المتضح الذكورية، أو المشكل، بلا إنزال؛ لعدم الفرج الأصلي بيقين. (أو إيلاج الخنثى) الواضح الأنوثية، أو المشكل (ذكره في قبل، أو دبر، بلا إنزال) ؛ لعدم تغييب الحشفة الأصلية بيقين.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.