Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

غسل الخنثى بالإيلاج بلا إنزال

In 1 comparative book3 schools

هل يجب الغسل على الخنثى بالإيلاج بلا إنزال؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

وجوب الغسل على الخنثى بإيلاج بلا إنزال لا يجب، لعدم تغييب الحشفة الأصلية بيقين

لا يجب
Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

وجوب الغسل على الخنثى بإيلاج بلا إنزال لا يجب، لا غسل بالإيلاج في قبله فقط، ولا بإيلاجه في غيره

لا يجب
Hanbali

وجوب الغسل على الخنثى بإيلاج بلا إنزال لا يجب، لعدم تغييب الحشفة الأصلية بيقين

لا يجب

The texts

وُجُوبُ الْغُسْل عَلَى الْخُنْثَى: ١٠ - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ - خِلاَفًا لِلْمَالِكِيَّةِ - إِلَى أَنَّهُ لاَ يَجِبُ الْغُسْل عَلَى الْخُنْثَى بِإِيلاَجٍ بِلاَ إِنْزَالٍ لِعَدَمِ تَغْيِيبِ الْحَشَفَةِ الأَْصْلِيَّةِ بِيَقِينٍ (٢) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «خنثى» vol. 20 p. 24

From the schools’ own books

Hanafi

لا يجب

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

لا يجب

Its place in«حاشية قليوبي» p. 72

أَمَّا الْخُنْثَى فَلَا غُسْلَ بِالْإِيلَاجِ فِي قُبُلِهِ فَقَطْ، وَلَا بِإِيلَاجِهِ فِي غَيْرِهِ. نَعَمْ إنْ كَانَ لَهُ ثُقْبَةٌ فَقَطْ فَكَالْوَاضِحِ،

Hanbali

لا يجب

Its place in«كشاف القناع» p. 333

(ولا بإيلاج في غير أصلي) أو بغير أصلي، (كإيلاج رجل في قبل الخنثى) المتضح الذكورية، أو المشكل، بلا إنزال؛ لعدم الفرج الأصلي بيقين. (أو إيلاج الخنثى) الواضح الأنوثية، أو المشكل (ذكره في قبل، أو دبر، بلا إنزال) ؛ لعدم تغييب الحشفة الأصلية بيقين.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.