فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

دخول الخنثى في العاقلة

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يدخل الخنثى في العاقلة فيتحمل شيئًا من الدية؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

دخول الخنثى في العاقلة لا يدخل في العاقلة، هو مقتضى قواعد المذهب

لا يدخل
المالكية

دخول الخنثى في العاقلة لا يدخل في العاقلة، هو مقتضى قواعد المذهب

لا يدخل
الشافعية

دخول الخنثى في العاقلة لا يدخل في العاقلة، لاحتمال أن يكون امرأة

لا يدخل
الحنابلة

دخول الخنثى في العاقلة لا يدخل في العاقلة، لاحتمال أن يكون امرأة

لا يدخل

نص المسألة

وُجُوبُ الْعَقْل (الدِّيَةِ) عَلَى الْخُنْثَى: ٢٢ - صَرَّحَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَهُوَ مُقْتَضَى قَوَاعِدِ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ، بِأَنَّهُ لاَ تَدْخُل الْخُنْثَى فِي الْعَاقِلَةِ، لاِحْتِمَال أَنْ يَكُونَ امْرَأَةً، ثُمَّ إِنْ بَانَ ذَكَرًا، فَالأَْصَحُّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ أَنْ يَغْرَمَ حِصَّتَهُ الَّتِي أَدَّاهَا غَيْرُهُ (١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «خنثى» ج ٢٠ ص ٢٩

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يدخل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا يدخل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا يدخل

موضعها في«المجموع شرح المهذب» ج ٢ ص ٤٣

فَلَوْ رَضَعَ مِنْهُ صَغِيرٌ يُوقَفُ فِي التَّحْرِيمِ فَإِنْ بَانَ أُنْثَى حُرِّمَ لَبَنُهُ والافلا: وَأَمَّا حَضَانَتُهُ وَكَفَالَتُهُ بَعْدَ الْبُلُوغِ فَلَمْ أَرَ فِيهِ نَقْلًا وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ كَالْبِنْتِ الْبِكْرِ حتى يجيئ في جواز استقلاله وانفراد عن الْأَبَوَيْنِ إذَا شَاءَ وَجْهَانِ وَدِيَتُهُ دِيَةُ امْرَأَةٍ فَإِنْ ادَّعَى وَارِثُهُ أَنَّهُ كَانَ رَجُلًا صُدِّقَ الْجَانِي بِيَمِينِهِ وَلَا يَتَحَمَّلُ الدِّيَةَ مَعَ الْعَاقِلَةِ: وَلَا يُقْتَلُ فِي الْقِتَالِ إذَا كَانَ حَرْبِيًّا إلَّا إذَا قَاتَلَ كَالْمَرْأَةِ وَإِذَا أَسَرْنَاهُ لَمْ يُقْتَلْ إلَّا إذَا اخْتَارَ الذُّكُورَةَ وَلَا يُسْهَمُ لَهُ فِي الْغَنِيمَةِ وَيُرْضَخُ لَهُ كَالْمَرْأَةِ: وَلَا تُؤْخَذُ مِنْهُ جِزْيَةٌ فَإِنْ اخْتَارَ الذُّكُورَةَ بَعْدَ مُضِيِّ سَنَةٍ أُخِذَتْ مِنْهُ جِزْيَةُ مَا مَضَى ولايكون إمَامًا وَلَا قَاضِيًا وَلَا يَثْبُتُ بِشَهَادَتِهِ إلَّا مَا يَثْبُتُ بِامْرَأَةٍ وَشَهَادَةُ خُنْثَيَي

الحنابلة

لا يدخل

موضعها في«كشاف القناع» ج ١٣ ص ٤٤٥

(وليس على فقير ولو مُعْتَمِلًا) حَمْل شيء من الدية؛ لأن حمل العاقلة مواساة، فلا يلزم الفقير، كالزكاة؛ ولأنه وجب على العاقلة تخفيفًا عن القاتل، فلا يجوز التثقيل على الفقير؛ لأنه كلفة ومشقَّة (ولا صبيٍّ، ولا زائلِ العقل) لأن الحمل للتناصر وهما ليسا من أهله (ولا امرأةٍ) لما تقدم (ولا خُنثى مشكِل - ولو كانوا مُعْتِقين -) لاحتمال أن يكون الخنثى امرأة (ولا رقيقٍ) لأنه أسوأ حالًا من الفقير (ولا مخالفٍ لدِين الجاني؛ حَمْلُ شيء من الدية) لأن حَمْلها للنصرة، ولا نُصرة لمخالف في دِينه.

و

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.