فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

دية جراح الخنثى وأطرافه

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

كم تجب في جراح الخنثى وأطرافه من دية الرجل؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الواجب في جراح الخنثى وأطرافه نصف ما يجب في الرجل

النصف
المالكية

الواجب في جراح الخنثى وأطرافه يساوي الرجل إلى ثلث الدية، فإذا زاد عليه فالنصف، هذا المتبادر من كلامهم.

المساواة إلى الثلث ثم النصف
الشافعية

الواجب في جراح الخنثى وأطرافه نصف ما يجب في الرجل، وقول: يساوي الرجل إلى ثلث الدية ثم النصف فيما زاد

قولان
الحنابلة

الواجب في جراح الخنثى وأطرافه يساوي الرجل إلى ثلث الدية، فإذا زاد عليه فثلاثة أرباع دية الذكر، هذا المذهب عندهم.

المساواة إلى الثلث ثم ثلاثة أرباع

نص المسألة

دِيَةُ الْخُنْثَى: ٢١ - إِنْ كَانَ الْمَقْتُول خُنْثَى فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّ فِيهِ نِصْفَ دِيَةِ ذَكَرٍ وَنِصْفَ دِيَةِ أُنْثَى، لأَِنَّهُ يَحْتَمِل الذُّكُورَةَ وَالأُْنُوثَةَ احْتِمَالاً وَاحِدًا، وَقَدْ يُئِسَ مِنِ احْتِمَال انْكِشَافِ حَالِهِ، فَيَجِبُ التَّوَسُّطُ بَيْنَهُمَا، وَالْعَمَل بِكِلاَ الاِحْتِمَالَيْنِ (١) . وَيَرَى الشَّافِعِيَّةُ أَنَّ الْوَاجِبَ دِيَةُ أُنْثَى، لأَِنَّهُ الْيَقِينُ، فَلاَ يَجِبُ الزَّائِدُ بِالشَّكِّ (٢) . وَأَمَّا دِيَةُ جِرَاحِهِ وَأَطْرَافِهِ، فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّهَا نِصْفُ ذَلِكَ مِنَ الرَّجُل. وَالْمُتَبَادِرُ مِنْ كَلاَمِ الْمَالِكِيَّةِ وَهُوَ الْمَذْهَبُ لَدَى الْحَنَابِلَةِ، وَقَوْلٌ لِلشَّافِعِيَّةِ: إِنَّهُ يُسَاوِي الرَّجُل فِي الأَْطْرَافِ إِلَى ثُلُثِ الدِّيَةِ، فَإِذَا زَادَ عَلَى الثُّلُثِ صَارَتْ عَلَى النِّصْفِ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ، وَعَلَى ثَلاَثَةِ أَرْبَاعِ دِيَةِ الذَّكَرِ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ، وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي الدِّيَاتِ (٣) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «خنثى» ج ٢٠ ص ٢٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

النصف

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

المساواة إلى الثلث ثم النصف

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

قولان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

المساواة إلى الثلث ثم ثلاثة أرباع

موضعها في«كشاف القناع» ج ١٣ ص ٣٦١

(ودية الخنثى المُشْكِل نصف دية رَجُل، ونصفُ دية أنثى) لأنَّ ميراثه كذلك، لا يقال: الواجب دية أنثى لتيقنها؛ لأنه يحتمل الذكورية والأنوثية احتمالًا متساويًا، فوجب التوسط والعمل بكلا الاحتمالين.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.