الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل يُحَدُّ من رمى الخنثى بالزنى بفرجه الذكر أو في فرجه الذي للنساء؟
لم تذكره المصادر
الرامي للخنثى بالزنى بفرجه الذكر أو في فرجه الذي للنساء لا حد عليه، لأن الخنثى إذا زنى بأحدهما لا حد عليه
لا حدالرامي للخنثى بالزنى بفرجه الذكر أو في فرجه الذي للنساء لا حد عليه، لأن الخنثى إذا زنى بأحدهما لا حد عليه
لا حدالرامي للخنثى بالزنى بفرجه الذكر أو في فرجه الذي للنساء لا حد عليه على المتبادر من كلامهم، لأن الخنثى إذا زنى بأحدهما لا حد عليه
لا حدحَدُّ قَاذِفِهِ: ٢٤ - يَرَى الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَهُوَ الْمُتَبَادِرُ مِنْ كَلاَمِ الْحَنَابِلَةِ أَنَّ مَنْ قَذَفَ الْخُنْثَى بِفِعْلٍ يُحَدُّ بِهِ الْخُنْثَى يَجِبُ فِيهِ حَدُّ الْقَذْفِ، فَإِذَا رَمَاهُ شَخْصٌ بِالزِّنَى بِفَرْجِهِ الذَّكَرِ، أَوْ فِي فَرْجِهِ الَّذِي لِلنِّسَاءِ فَلاَ حَدَّ عَلَيْهِ، لأَِنَّهُ إِذَا زَنَى بِأَحَدِهِمَا لاَ حَدَّ عَلَيْهِ. (١) وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ لاَ يُحَدُّ قَاذِفُ الْخُنْثَى، لأَِنَّهُ إِنْ كَانَ رَجُلاً فَهُوَ كَالْمَجْبُوبِ، وَإِنْ كَانَ امْرَأَةً فَهِيَ كَالرَّتْقَاءِ، وَلاَ يُحَدُّ قَاذِفُهُمَا، لأَِنَّ الْحَدَّ لِنَفْيِ التُّهْمَةِ، وَهِيَ مُنْتَفِيَةٌ عَنْهُمَا، وَلَكِنْ فِي ذَلِكَ التَّعْزِيرُ (٢) .
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.