فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

رمي الخنثى بالزنى بأحد فرجيه

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يُحَدُّ من رمى الخنثى بالزنى بفرجه الذكر أو في فرجه الذي للنساء؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

الرامي للخنثى بالزنى بفرجه الذكر أو في فرجه الذي للنساء لا حد عليه، لأن الخنثى إذا زنى بأحدهما لا حد عليه

لا حد
الشافعية

الرامي للخنثى بالزنى بفرجه الذكر أو في فرجه الذي للنساء لا حد عليه، لأن الخنثى إذا زنى بأحدهما لا حد عليه

لا حد
الحنابلة

الرامي للخنثى بالزنى بفرجه الذكر أو في فرجه الذي للنساء لا حد عليه على المتبادر من كلامهم، لأن الخنثى إذا زنى بأحدهما لا حد عليه

لا حد

نص المسألة

حَدُّ قَاذِفِهِ: ٢٤ - يَرَى الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَهُوَ الْمُتَبَادِرُ مِنْ كَلاَمِ الْحَنَابِلَةِ أَنَّ مَنْ قَذَفَ الْخُنْثَى بِفِعْلٍ يُحَدُّ بِهِ الْخُنْثَى يَجِبُ فِيهِ حَدُّ الْقَذْفِ، فَإِذَا رَمَاهُ شَخْصٌ بِالزِّنَى بِفَرْجِهِ الذَّكَرِ، أَوْ فِي فَرْجِهِ الَّذِي لِلنِّسَاءِ فَلاَ حَدَّ عَلَيْهِ، لأَِنَّهُ إِذَا زَنَى بِأَحَدِهِمَا لاَ حَدَّ عَلَيْهِ. (١) وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ لاَ يُحَدُّ قَاذِفُ الْخُنْثَى، لأَِنَّهُ إِنْ كَانَ رَجُلاً فَهُوَ كَالْمَجْبُوبِ، وَإِنْ كَانَ امْرَأَةً فَهِيَ كَالرَّتْقَاءِ، وَلاَ يُحَدُّ قَاذِفُهُمَا، لأَِنَّ الْحَدَّ لِنَفْيِ التُّهْمَةِ، وَهِيَ مُنْتَفِيَةٌ عَنْهُمَا، وَلَكِنْ فِي ذَلِكَ التَّعْزِيرُ (٢) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «خنثى» ج ٢٠ ص ٢٩

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لا حد

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا حد

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لا حد

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.