Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

رمي الخنثى بالزنى بأحد فرجيه

In 1 comparative book3 schools

هل يُحَدُّ من رمى الخنثى بالزنى بفرجه الذكر أو في فرجه الذي للنساء؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

الرامي للخنثى بالزنى بفرجه الذكر أو في فرجه الذي للنساء لا حد عليه، لأن الخنثى إذا زنى بأحدهما لا حد عليه

لا حد
Shafi'i

الرامي للخنثى بالزنى بفرجه الذكر أو في فرجه الذي للنساء لا حد عليه، لأن الخنثى إذا زنى بأحدهما لا حد عليه

لا حد
Hanbali

الرامي للخنثى بالزنى بفرجه الذكر أو في فرجه الذي للنساء لا حد عليه على المتبادر من كلامهم، لأن الخنثى إذا زنى بأحدهما لا حد عليه

لا حد

The texts

حَدُّ قَاذِفِهِ: ٢٤ - يَرَى الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَهُوَ الْمُتَبَادِرُ مِنْ كَلاَمِ الْحَنَابِلَةِ أَنَّ مَنْ قَذَفَ الْخُنْثَى بِفِعْلٍ يُحَدُّ بِهِ الْخُنْثَى يَجِبُ فِيهِ حَدُّ الْقَذْفِ، فَإِذَا رَمَاهُ شَخْصٌ بِالزِّنَى بِفَرْجِهِ الذَّكَرِ، أَوْ فِي فَرْجِهِ الَّذِي لِلنِّسَاءِ فَلاَ حَدَّ عَلَيْهِ، لأَِنَّهُ إِذَا زَنَى بِأَحَدِهِمَا لاَ حَدَّ عَلَيْهِ. (١) وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ لاَ يُحَدُّ قَاذِفُ الْخُنْثَى، لأَِنَّهُ إِنْ كَانَ رَجُلاً فَهُوَ كَالْمَجْبُوبِ، وَإِنْ كَانَ امْرَأَةً فَهِيَ كَالرَّتْقَاءِ، وَلاَ يُحَدُّ قَاذِفُهُمَا، لأَِنَّ الْحَدَّ لِنَفْيِ التُّهْمَةِ، وَهِيَ مُنْتَفِيَةٌ عَنْهُمَا، وَلَكِنْ فِي ذَلِكَ التَّعْزِيرُ (٢) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «خنثى» vol. 20 p. 29

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

لا حد

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

لا حد

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

لا حد

Its place in the school’s books is not linked yet.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.