فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

إتلاف خنزير المسلم أو سرقته

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يجب القطع أو الضمان على من سرق خنزير المسلم أو أتلفه؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

سرقة خنزير المسلم أو إتلافه لا قطع فيه ولا ضمان، لأنه غير محترم ولا متقوم، إذ لا يجوز تملكه ولا بيعه ولا اقتناؤه.

لا قطع ولا ضمان
المالكية

سرقة خنزير المسلم أو إتلافه لا قطع فيه ولا ضمان، لأنه غير محترم ولا متقوم، إذ لا يجوز تملكه ولا بيعه ولا اقتناؤه.

لا قطع ولا ضمان
الشافعية

سرقة خنزير المسلم أو إتلافه لا قطع فيه ولا ضمان، لأنه غير محترم ولا متقوم، إذ لا يجوز تملكه ولا بيعه ولا اقتناؤه.

لا قطع ولا ضمان
الحنابلة

سرقة خنزير المسلم أو إتلافه لا قطع فيه ولا ضمان، لأنه غير محترم ولا متقوم، إذ لا يجوز تملكه ولا بيعه ولا اقتناؤه.

لا قطع ولا ضمان

نص المسألة

سَرِقَةُ الْخِنْزِيرِ أَوْ إِتْلاَفُهُ: ١٢ - (أ) اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ لاَ قَطْعَ وَلاَ ضَمَانَ عَلَى مَنْ سَرَقَ أَوْ أَتْلَفَ خِنْزِيرَ الْمُسْلِمِ لِكَوْنِهِ غَيْرَ مُحْتَرَمٍ، وَلاَ مُتَقَوِّمٍ، لِعَدَمِ جَوَازِ تَمَلُّكِهِ وَبَيْعِهِ وَاقْتِنَائِهِ. (٣) (ب) وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ إِلَى أَنَّ مَنْ أَتْلَفَ خِنْزِيرَ الذِّمِّيِّ فَإِنَّهُ يَضْمَنُهُ وَيَلْزَمُهُ رَدُّهُ إِذَا سَرَقَهُ. وَذَلِكَ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اتْرُكُوهُمْ وَمَا يَدِينُونَ (١) وَهُمْ يَدِينُونَ بِمَالِيَّةِ الْخِنْزِيرِ وَهُوَ مِنْ أَنْفَسِ الأَْمْوَال عِنْدَهُمْ لأَِنَّهُ كَالشَّاةِ عِنْدَنَا. وَقَال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا قَبِلُوهَا يَعْنِي الْجِزْيَةَ أَعْلِمْهُمْ أَنَّ لَهُمْ مَا لِلْمُسْلِمِينَ وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَى الْمُسْلِمِينَ (٢) وَلِلْمُسْلِمِينَ التَّضْمِينُ بِإِتْلاَفِ مَا يَعْتَقِدُونَهُ مَالاً فَكَذَا يَكُونُ الذِّمِّيُّ، بِخِلاَفِ الْمُسْلِمِ لأَِنَّهُ لَيْسَ مَالاً فِي حَقِّهِ أَصْلاً. (٣) وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهُ إِذَا غَصَبَ مُسْلِمٌ لأَِهْل الذِّمَّةِ خِنْزِيرًا رُدَّ إِلَيْهِمْ لِعُمُومِ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَهُ (٤) فَإِذَا أَتْلَفَهُ لَمْ يَضْمَنْهُ لأَِنَّهُ غَيْرُ مُتَقَوِّمٍ كَسَائِرِ النَّجَاسَاتِ فَلَيْسَ لَهُ عِوَضٌ شَرْعِيٌّ، سَوَاءٌ أَظْهَرُوهُ أَوْ لَمْ يُظْهِرُوهُ. إِلاَّ أَنَّهُ يَأْثَمُ إِذَا أَتْلَفَهُ فِي حَال عَدَمِ إِظْهَارِهِمْ لَهُ (١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «خنزير» ج ٢٠ ص ٣٧

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا قطع ولا ضمان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا قطع ولا ضمان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا قطع ولا ضمان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لا قطع ولا ضمان

موضعها في«المغني» ج ٩ ص ١٣٢

وَلَنَا أَنَّهَا عَيْنٌ مُحَرَّمَةٌ، فَلَا يُقْطَعُ بِسَرِقَتِهَا، كَالْخِنْزِيرِ؛ وَلِأَنَّ مَا لَا يُقْطَعُ بِسَرِقَتِهِ مِنْ مَالِ الْمُسْلِمِ، لَا يُقْطَعُ بِسَرِقَتِهِ مِنْ مَالِ الذِّمِّيِّ، كَالْمَيْتَةِ وَالدَّمِ. وَمَا ذَكَرُوهُ يُنْتَقَضُ بِالْخِنْزِيرِ، وَلَا اعْتِبَارَ بِهِ،

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.