Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

إتلاف خنزير المسلم أو سرقته

AgreedIn 1 comparative book4 schools

هل يجب القطع أو الضمان على من سرق خنزير المسلم أو أتلفه؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

سرقة خنزير المسلم أو إتلافه لا قطع فيه ولا ضمان، لأنه غير محترم ولا متقوم، إذ لا يجوز تملكه ولا بيعه ولا اقتناؤه.

لا قطع ولا ضمان
Maliki

سرقة خنزير المسلم أو إتلافه لا قطع فيه ولا ضمان، لأنه غير محترم ولا متقوم، إذ لا يجوز تملكه ولا بيعه ولا اقتناؤه.

لا قطع ولا ضمان
Shafi'i

سرقة خنزير المسلم أو إتلافه لا قطع فيه ولا ضمان، لأنه غير محترم ولا متقوم، إذ لا يجوز تملكه ولا بيعه ولا اقتناؤه.

لا قطع ولا ضمان
Hanbali

سرقة خنزير المسلم أو إتلافه لا قطع فيه ولا ضمان، لأنه غير محترم ولا متقوم، إذ لا يجوز تملكه ولا بيعه ولا اقتناؤه.

لا قطع ولا ضمان

The texts

سَرِقَةُ الْخِنْزِيرِ أَوْ إِتْلاَفُهُ: ١٢ - (أ) اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ لاَ قَطْعَ وَلاَ ضَمَانَ عَلَى مَنْ سَرَقَ أَوْ أَتْلَفَ خِنْزِيرَ الْمُسْلِمِ لِكَوْنِهِ غَيْرَ مُحْتَرَمٍ، وَلاَ مُتَقَوِّمٍ، لِعَدَمِ جَوَازِ تَمَلُّكِهِ وَبَيْعِهِ وَاقْتِنَائِهِ. (٣) (ب) وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ إِلَى أَنَّ مَنْ أَتْلَفَ خِنْزِيرَ الذِّمِّيِّ فَإِنَّهُ يَضْمَنُهُ وَيَلْزَمُهُ رَدُّهُ إِذَا سَرَقَهُ. وَذَلِكَ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اتْرُكُوهُمْ وَمَا يَدِينُونَ (١) وَهُمْ يَدِينُونَ بِمَالِيَّةِ الْخِنْزِيرِ وَهُوَ مِنْ أَنْفَسِ الأَْمْوَال عِنْدَهُمْ لأَِنَّهُ كَالشَّاةِ عِنْدَنَا. وَقَال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا قَبِلُوهَا يَعْنِي الْجِزْيَةَ أَعْلِمْهُمْ أَنَّ لَهُمْ مَا لِلْمُسْلِمِينَ وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَى الْمُسْلِمِينَ (٢) وَلِلْمُسْلِمِينَ التَّضْمِينُ بِإِتْلاَفِ مَا يَعْتَقِدُونَهُ مَالاً فَكَذَا يَكُونُ الذِّمِّيُّ، بِخِلاَفِ الْمُسْلِمِ لأَِنَّهُ لَيْسَ مَالاً فِي حَقِّهِ أَصْلاً. (٣) وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهُ إِذَا غَصَبَ مُسْلِمٌ لأَِهْل الذِّمَّةِ خِنْزِيرًا رُدَّ إِلَيْهِمْ لِعُمُومِ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَهُ (٤) فَإِذَا أَتْلَفَهُ لَمْ يَضْمَنْهُ لأَِنَّهُ غَيْرُ مُتَقَوِّمٍ كَسَائِرِ النَّجَاسَاتِ فَلَيْسَ لَهُ عِوَضٌ شَرْعِيٌّ، سَوَاءٌ أَظْهَرُوهُ أَوْ لَمْ يُظْهِرُوهُ. إِلاَّ أَنَّهُ يَأْثَمُ إِذَا أَتْلَفَهُ فِي حَال عَدَمِ إِظْهَارِهِمْ لَهُ (١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «خنزير» vol. 20 p. 37

From the schools’ own books

Hanafi

لا قطع ولا ضمان

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

لا قطع ولا ضمان

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

لا قطع ولا ضمان

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

لا قطع ولا ضمان

Its place in«المغني» vol. 9 p. 132

وَلَنَا أَنَّهَا عَيْنٌ مُحَرَّمَةٌ، فَلَا يُقْطَعُ بِسَرِقَتِهَا، كَالْخِنْزِيرِ؛ وَلِأَنَّ مَا لَا يُقْطَعُ بِسَرِقَتِهِ مِنْ مَالِ الْمُسْلِمِ، لَا يُقْطَعُ بِسَرِقَتِهِ مِنْ مَالِ الذِّمِّيِّ، كَالْمَيْتَةِ وَالدَّمِ. وَمَا ذَكَرُوهُ يُنْتَقَضُ بِالْخِنْزِيرِ، وَلَا اعْتِبَارَ بِهِ،

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.