فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

كيفية القصاص من الخانق

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يُقتص من الخانق بالسيف أم بمثل فعله وهو الخنق؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

القصاص من الخانق لا يكون إلا بالسيف، لقوله ﷺ: لا قود إلا بالسيف؛ ولأن المقصود إتلافه وقد أمكن بضرب العنق

بالسيف فقط
المالكية

القصاص من الخانق يُخنق حتى يموت، لأن القاتل يُقتل بمثل ما قتل؛ وللمستحق أن يختار السيف

بالخنق
الشافعية

القصاص من الخانق يُخنق حتى يموت، لأن القاتل يُقتل بمثل ما قتل؛ وللمستحق أن يختار السيف

بالخنق
الحنابلة

القصاص من الخانق روايتان: بالسيف فقط، أو يُخنق مثل فعله، الأولى لقوله ﷺ: لا قود إلا بالسيف؛ والثانية أنه يُقتل بمثل ما قتل

روايتان

نص المسألة

٤ - هَذَا، وَإِذَا حُكِمَ فِي الْخَنْقِ بِالْقِصَاصِ فَالْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَلَى أَنَّ الْجَانِيَ (الْخَانِقَ) لاَ يُقْتَصُّ مِنْهُ إِلاَّ بِالسَّيْفِ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ قَوَدَ إِلاَّ بِالسَّيْفِ (٥) وَلأَِنَّ الْقَصْدَ مِنَ الْقَوَدِ إِتْلاَفُ جُمْلَتِهِ وَقَدْ أَمْكَنَ بِضَرْبِ عُنُقِهِ فَلاَ يَجُوزُ تَعْذِيبُهُ. (١) وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَهُوَ إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ لِلْحَنَابِلَةِ إِلَى أَنَّ الْقَاتِل يُقْتَل بِمِثْل مَا قَتَل إِلاَّ فِي حَالاَتٍ خَاصَّةٍ تُذْكَرُ فِي مُصْطَلَحِ (قِصَاصٌ) ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْل مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ} (٢) وَعَلَى ذَلِكَ فَيُخْنَقُ الْخَانِقُ حَتَّى يَمُوتَ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ، إِلاَّ إِذَا اخْتَارَ مُسْتَحِقُّ الْقَوَدِ السَّيْفَ فَيُمَكَّنُ مِنْهُ، لأَِنَّهُ أَخَفُّ مِنْ غَيْرِهِ غَالِبًا، وَلأَِنَّهُ الأَْصْل فِي الْقِصَاصِ. (٣) وَتَفْصِيلُهُ فِي مُصْطَلَحَيْ: (جِنَايَةٌ، وَقِصَاصٌ) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «خنق» ج ٢٠ ص ٣٩

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

بالسيف فقط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

بالخنق

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

بالخنق

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

روايتان

موضعها في«كشاف القناع» ج ١٣ ص ٢٨٢

(ولا يجوز) استيفاء القِصاص فى النفس (بسكين) لأن السيف أوحى . (ولا) يجوز استيفاء القِصاص (في طَرَفٍ إلا بها) أي: بسكين؛ لئلا يحيف. وذكر في "الانتصار" وغيره: أن الرجم بحجر، لا يجوز بسيف. (ويأتي فيما يوجب القِصاص فيما دون النفس) أى: أنه لا يُستوفى إلا بسكين، وبيان كيفية استيفائه.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.