Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

كيفية القصاص من الخانق

In 1 comparative book4 schools

هل يُقتص من الخانق بالسيف أم بمثل فعله وهو الخنق؟

Each school’s answer

Hanafi

القصاص من الخانق لا يكون إلا بالسيف، لقوله ﷺ: لا قود إلا بالسيف؛ ولأن المقصود إتلافه وقد أمكن بضرب العنق

بالسيف فقط
Maliki

القصاص من الخانق يُخنق حتى يموت، لأن القاتل يُقتل بمثل ما قتل؛ وللمستحق أن يختار السيف

بالخنق
Shafi'i

القصاص من الخانق يُخنق حتى يموت، لأن القاتل يُقتل بمثل ما قتل؛ وللمستحق أن يختار السيف

بالخنق
Hanbali

القصاص من الخانق روايتان: بالسيف فقط، أو يُخنق مثل فعله، الأولى لقوله ﷺ: لا قود إلا بالسيف؛ والثانية أنه يُقتل بمثل ما قتل

روايتان

The texts

٤ - هَذَا، وَإِذَا حُكِمَ فِي الْخَنْقِ بِالْقِصَاصِ فَالْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَلَى أَنَّ الْجَانِيَ (الْخَانِقَ) لاَ يُقْتَصُّ مِنْهُ إِلاَّ بِالسَّيْفِ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ قَوَدَ إِلاَّ بِالسَّيْفِ (٥) وَلأَِنَّ الْقَصْدَ مِنَ الْقَوَدِ إِتْلاَفُ جُمْلَتِهِ وَقَدْ أَمْكَنَ بِضَرْبِ عُنُقِهِ فَلاَ يَجُوزُ تَعْذِيبُهُ. (١) وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَهُوَ إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ لِلْحَنَابِلَةِ إِلَى أَنَّ الْقَاتِل يُقْتَل بِمِثْل مَا قَتَل إِلاَّ فِي حَالاَتٍ خَاصَّةٍ تُذْكَرُ فِي مُصْطَلَحِ (قِصَاصٌ) ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْل مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ} (٢) وَعَلَى ذَلِكَ فَيُخْنَقُ الْخَانِقُ حَتَّى يَمُوتَ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ، إِلاَّ إِذَا اخْتَارَ مُسْتَحِقُّ الْقَوَدِ السَّيْفَ فَيُمَكَّنُ مِنْهُ، لأَِنَّهُ أَخَفُّ مِنْ غَيْرِهِ غَالِبًا، وَلأَِنَّهُ الأَْصْل فِي الْقِصَاصِ. (٣) وَتَفْصِيلُهُ فِي مُصْطَلَحَيْ: (جِنَايَةٌ، وَقِصَاصٌ) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «خنق» vol. 20 p. 39

From the schools’ own books

Hanafi

بالسيف فقط

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

بالخنق

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

بالخنق

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

روايتان

Its place in«كشاف القناع» vol. 13 p. 282

(ولا يجوز) استيفاء القِصاص فى النفس (بسكين) لأن السيف أوحى . (ولا) يجوز استيفاء القِصاص (في طَرَفٍ إلا بها) أي: بسكين؛ لئلا يحيف. وذكر في "الانتصار" وغيره: أن الرجم بحجر، لا يجوز بسيف. (ويأتي فيما يوجب القِصاص فيما دون النفس) أى: أنه لا يُستوفى إلا بسكين، وبيان كيفية استيفائه.

What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.