فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

اشتراط تساوي الأشياء في القيمة

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يشترط في خيار التعيين تساوي الأشياء المخيَّر بينها في القيمة؟

بعبارة أبسطاشتريت واحدًا من أشياء أختاره لاحقًا، فهل يجب أن تكون متساوية في القيمة؟بألفاظنا

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الأشياء المخيَّر بينها في خيار التعيين لا يشترط تساويها في القيمة، سواء اتفق الثمن أو اختلف

لا يشترط
المالكية

الأشياء المخيَّر بينها في خيار التعيين يشترط تساويها في القيمة

يشترط
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

الأشياء المخيَّر بينها في خيار التعيين يشترط تساويها في القيمة عند بعض القائلين بالخيار، هذا قول بعض الحنابلة من القائلين به

يشترط عند بعضهم

نص المسألة

ب - أَنْ يَكُونَ مَحَل الْخِيَارِ مِنَ الْقِيَمِيَّاتِ: ٨ - الْقِيَمِيُّ هُنَا مَا لَيْسَ لَهُ نَظِيرٌ، أَوْ مَا لاَ يُوجَدُ لَهُ مِثْلٌ فِي الأَْسْوَاقِ، أَوْ يُوجَدُ لَكِنْ مَعَ التَّفَاوُتِ الْمُعْتَدِّ بِهِ فِي الْقِيمَةِ، أَمَّا الْمِثْلِيَّاتُ الْمُخْتَلِفَةُ الْجِنْسِ فَقَدْ أُلْحِقَتْ بِالْقِيَمِيِّ، وَأَمَّا الْمِثْلِيُّ الْمُتَّفِقُ الْجِنْسِ فَلاَ يَصِحُّ. لأَِنَّ الْحَاجَةَ (الَّتِي شُرِعَ لأَِجْلِهَا) هِيَ فِي التَّفَاوُتِ. بِخِلاَفِ الْمِثْلِيَّاتِ فَإِنَّ اشْتِرَاطَهُ فِيهَا لاَ فَائِدَةَ فِيهِ، وَمِنْ قَبِيل الْعَبَثِ، فَيَجِبُ أَنْ تَكُونَ مُتَفَاوِتَةً فِيمَا بَيْنَهَا. وَقَال الْحَنَفِيَّةُ: سَوَاءٌ كَانَ الثَّمَنُ مُتَّفِقًا أَوْ مُخْتَلِفًا، فِي حِينِ اشْتَرَطَ الْمَالِكِيَّةُ وَبَعْضُ الْحَنَابِلَةِ مِنَ الْقَائِلِينَ بِهِ تَسَاوِيَ تِلْكَ الأَْشْيَاءِ فِي الْقِيمَةِ. (١)

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «خيار التعيين» ج ٢٠ ص ٥٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يشترط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

يشترط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

يشترط عند بعضهم

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.