هل يكون مال الحربي الذي أسلم فيئًا إذا ظهر المسلمون على الدار؟
الجواب في كل مذهب
بألفاظنا
الحنفية
مال الحربي الذي أسلم إذا ظهر المسلمون على الدارفيء إن أسلم في دار الحرب وهاجر، إلا الوديعة عند مسلم أو ذمي؛ وجميعه فيء إن أسلم في دار الإسلام، الوديعة في يد مسلم أو ذمي مستثناة في حال الإسلام في دار الحرب
فيء
المالكية
مال الحربي الذي أسلم إذا ظهر المسلمون على الدارفيء في حال إسلامه في دار الإسلام، كقول الحنفية
فيء
الشافعية
مال الحربي الذي أسلم إذا ظهر المسلمون على الدارلا يجوز اغتنامه، لأن ماله مال مسلم كما لو كان في دار الإسلام
لا يغنم
الحنابلة
مال الحربي الذي أسلم إذا ظهر المسلمون على الدارلا يجوز اغتنامه، لأن ماله مال مسلم كما لو كان في دار الإسلام
[ذكر الحربي يسلم في دار الحرب وله بها مال] واختلفوا في الحربي يسلم في دار الحرب وله بها مال، ثم يظهر المسلمون على تلك الدار. فقالت طائفة: يترك له ما كان في يديه من ماله، ورقيقه، ومتاعه، وولد صغار، وما كان من أرض فهو فيء، وامرأته فيء إذا كانت كافرة، وإن كانت حبلى فما في بطنها فيء، هذا قول النعمان (٤). (١) "المغني" (١٣/ ٨٢ - ٨٣ - مسألة ومن طلب الأمان ليفتح الحصن).(٢) "الأم" (٤/ ٢٦٥ - باب نقض العهد).(٣) في "ض": واختلفوا.(٤) "المبسوط" للسرخسي (١٠/ ٧٤ - ٧٥ - باب ما أصيب في الغنيمة). وخالفه الأوزاعي فقال: كانت مكة دار حرب ظهر عليها رسول ﷺ والمسلمون فلم يقبض لهم رسول الله ﷺ دارًا، ولا أرضًا، ولا امرأة، وأَمَّنَ الناس كلهم، وعفا عنهم، ووافق الشافعي (١) الأوزاعي في قوله، وخالفه في الحجة، فقال: قول ال