هل يكون مال الحربي الذي أسلم فيئًا إذا ظهر المسلمون على الدار؟
Each school’s answer
In our words
Hanafi
مال الحربي الذي أسلم إذا ظهر المسلمون على الدارفيء إن أسلم في دار الحرب وهاجر، إلا الوديعة عند مسلم أو ذمي؛ وجميعه فيء إن أسلم في دار الإسلام، الوديعة في يد مسلم أو ذمي مستثناة في حال الإسلام في دار الحرب
فيء
Maliki
مال الحربي الذي أسلم إذا ظهر المسلمون على الدارفيء في حال إسلامه في دار الإسلام، كقول الحنفية
فيء
Shafi'i
مال الحربي الذي أسلم إذا ظهر المسلمون على الدارلا يجوز اغتنامه، لأن ماله مال مسلم كما لو كان في دار الإسلام
لا يغنم
Hanbali
مال الحربي الذي أسلم إذا ظهر المسلمون على الدارلا يجوز اغتنامه، لأن ماله مال مسلم كما لو كان في دار الإسلام
[ذكر الحربي يسلم في دار الحرب وله بها مال] واختلفوا في الحربي يسلم في دار الحرب وله بها مال، ثم يظهر المسلمون على تلك الدار. فقالت طائفة: يترك له ما كان في يديه من ماله، ورقيقه، ومتاعه، وولد صغار، وما كان من أرض فهو فيء، وامرأته فيء إذا كانت كافرة، وإن كانت حبلى فما في بطنها فيء، هذا قول النعمان (٤). (١) "المغني" (١٣/ ٨٢ - ٨٣ - مسألة ومن طلب الأمان ليفتح الحصن).(٢) "الأم" (٤/ ٢٦٥ - باب نقض العهد).(٣) في "ض": واختلفوا.(٤) "المبسوط" للسرخسي (١٠/ ٧٤ - ٧٥ - باب ما أصيب في الغنيمة). وخالفه الأوزاعي فقال: كانت مكة دار حرب ظهر عليها رسول ﷺ والمسلمون فلم يقبض لهم رسول الله ﷺ دارًا، ولا أرضًا، ولا امرأة، وأَمَّنَ الناس كلهم، وعفا عنهم، ووافق الشافعي (١) الأوزاعي في قوله، وخالفه في الحجة، فقال: قول ال