الحنفية
لا قصاصلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يجب القصاص على من حبس شخصًا في بيت وسد منافذه فاجتمع عليه الدخان وضاق نفسه فمات؟
حبس شخص في بيت وسد منافذه حتى مات بالدخان لا يجب فيه القصاص، قواعدهم تأبى وجوب القصاص.
لا قصاصحبس شخص في بيت وسد منافذه حتى مات بالدخان القصاص إن قصد موته، والدية إن قصد التعذيب، القصاص مقتضى قواعدهم إن قصد الموت؛ وإن قصد مجرد التعذيب فالدية.
القصاص أو الديةحبس شخص في بيت وسد منافذه حتى مات بالدخان فيه القصاص، يجب القود لأنه قتل بالدخان بعد الحبس وسد المنافذ.
القصاصحبس شخص في بيت وسد منافذه حتى مات بالدخان عمد فيه القصاص، إذا اشتد الدخان وضاق النفس فمات، فهو قتل عمد.
القصاصالْقَتْل بِالدُّخَانِ: ٤ - مَنْ حَبَسَ شَخْصًا فِي بَيْتٍ وَسَدَّ مَنَافِذَهُ فَاجْتَمَعَ فِيهِ الدُّخَانُ وَضَاقَ نَفَسُهُ فَمَاتَ، فَفِيهِ الْقِصَاصُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ، وَهُوَ مُقْتَضَى قَوَاعِدِ الْمَالِكِيَّةِ إِنْ قَصَدَ بِذَلِكَ مَوْتَهُ، أَمَّا إِنْ قَصَدَ مُجَرَّدَ التَّعْذِيبِ فَالدِّيَةُ. وَأَمَّا الْحَنَفِيَّةُ فَقَوَاعِدُهُمْ تَأْبَى وُجُوبَ الْقِصَاصِ (٢) ، وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ: (قِصَاصٌ، وَدِيَةٌ) .
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في«مغني المحتاج» ج ٥ ص ٢١٥
وَلَوْ قَتَلَهُ بِالدُّخَانِ بِأَنْ حَبَسَهُ فِي بَيْتٍ وَسَدَّ مَنَافِذَهُ فَاجْتَمَعَ عَلَيْهِ الدُّخَانُ فَضَاقَ نَفَسُهُ فَمَاتَ وَجَبَ الْقَوَدُ كَمَا قَالَهُ الْمُتَوَلِّي،
موضعها في«شرح منتهى الإرادات» ج ٣ ص ٢٥٥
وَكَذَا إنْ حَبَسَهُ فِي بَيْتٍ وَأَوْقَدَ فِيهِ نَارًا وَسَدَّ مَنَافِذَهُ حَتَّى اشْتَدَّ الدُّخَانُ وَضَاقَ بِهِ النَّفَسُ أَوْ دَفَنَهُ حَيًّا أَوْ أَلْقَاهُ فِي بِئْرٍ ذَاتِ نَفْسٍ عَالِمًا بِذَلِكَ فَمَاتَ فَعَمْدٌ
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.