الجواب في كل مذهب
بألفاظناالحنفية
عدة المطلقة غير الحامل بعد الدخول ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر بحسب الأحوال، لقوله تعالى: {يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء}، وثلاثة أشهر لليائسة ومن لم تحض
ثلاثة قروء أو أشهر المالكية
عدة المطلقة غير الحامل بعد الدخول ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر بحسب الأحوال، لقوله تعالى: {يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء}، وثلاثة أشهر لليائسة ومن لم تحض
ثلاثة قروء أو أشهر الشافعية
عدة المطلقة غير الحامل بعد الدخول ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر بحسب الأحوال، لقوله تعالى: {يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء}، وثلاثة أشهر لليائسة ومن لم تحض
ثلاثة قروء أو أشهر الحنابلة
عدة المطلقة غير الحامل بعد الدخول ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر بحسب الأحوال، لقوله تعالى: {يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء}، وثلاثة أشهر لليائسة ومن لم تحض
ثلاثة قروء أو أشهر
نص المسألة
أَثَرُ الدُّخُول فِي الْعِدَّةِ: ١٥ - أَجْمَعَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الطَّلاَقَ إِذَا كَانَ بَعْدَ الدُّخُول، فَالْعِدَّةُ لِغَيْرِ الْحَامِل ثَلاَثَةُ قُرُوءٍ، أَوْ ثَلاَثَةُ أَشْهُرٍ عَلَى حَسَبِ الأَْحْوَال، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوءٍ} (٢) وقَوْله تَعَالَى: {وَاللاَّئِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاَثَةُ أَشْهُرٍ وَاللاَّئِي لَمْ يَحِضْنَ} . (١) وَعِدَّةُ الْحَامِل وَضْعُ حَمْلِهَا لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَأُولاَتُ الأَْحْمَال أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} (٢) وَعِدَّةُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشَرَةُ أَيَّامٍ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} . (٣) وَإِذَا كَانَ الطَّلاَقُ قَبْل الدُّخُول فَلاَ عِدَّةَ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْل أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا} . (٤) وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ: (عِدَّةٌ (٥)) . دَرْءُ الْحَدِّ انْظُرْ: (شُبْهَةٌ، حُدُودٌ) .
«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «دخول» ج ٢٠ ص ٢٤٦
من كتب المذاهب المعتمدة
الحنفية
ثلاثة قروء أو أشهر
موضعها في«بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» ج ٣ ص ١٩٣
فَأَمَّا عِدَّةُ الْأَقْرَاءِ فَإِنْ كَانَتْ الْمَرْأَةُ حُرَّةً فَعِدَّتُهَا ثَلَاثَةُ قُرُوءٍ لِقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ﴾ ، وَسَوَاءٌ وَجَبَتْ بِالْفُرْقَةِ فِي النِّكَاحِ الصَّحِيحِ أَوْ بِالْفُرْقَةِ فِي النِّكَاحِ الْفَاسِدِ أَوْ بِالْوَطْءِ عَنْ شُبْهَةِ النِّكَاحِ لِمَا ذَكَرْنَا أَنَّ النِّكَاحَ الْفَاسِدَ بَعْدَ الدُّخُولِ يُجْعَلُ مُنْعَقِدًا فِي حَقِّ وُجُوبِ الْعِدَّةِ، وَيَلْحَقُ بِهِ فِيهِ، وَشُبْهَةُ النِّكَاحِ مُلْحَقَةٌ بِالْحَقِيقَةِ فِيمَا يُحْتَاطُ فِيهِ، وَالنَّصُّ الْوَارِدُ فِي الْمُطَلَّقَةِ يَكُونُ وَارِدًا فِيهَا دَلَالَةً،
المالكية
ثلاثة قروء أو أشهر
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
الشافعية
ثلاثة قروء أو أشهر
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
الحنابلة
ثلاثة قروء أو أشهر
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.