Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

عدة المطلقة بعد الدخول

AgreedIn 1 comparative book4 schools

كم عدة المرأة غير الحامل إذا طُلقت بعد الدخول؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

عدة المطلقة غير الحامل بعد الدخول ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر بحسب الأحوال، لقوله تعالى: {يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء}، وثلاثة أشهر لليائسة ومن لم تحض

ثلاثة قروء أو أشهر
Maliki

عدة المطلقة غير الحامل بعد الدخول ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر بحسب الأحوال، لقوله تعالى: {يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء}، وثلاثة أشهر لليائسة ومن لم تحض

ثلاثة قروء أو أشهر
Shafi'i

عدة المطلقة غير الحامل بعد الدخول ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر بحسب الأحوال، لقوله تعالى: {يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء}، وثلاثة أشهر لليائسة ومن لم تحض

ثلاثة قروء أو أشهر
Hanbali

عدة المطلقة غير الحامل بعد الدخول ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر بحسب الأحوال، لقوله تعالى: {يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء}، وثلاثة أشهر لليائسة ومن لم تحض

ثلاثة قروء أو أشهر

The texts

أَثَرُ الدُّخُول فِي الْعِدَّةِ: ١٥ - أَجْمَعَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الطَّلاَقَ إِذَا كَانَ بَعْدَ الدُّخُول، فَالْعِدَّةُ لِغَيْرِ الْحَامِل ثَلاَثَةُ قُرُوءٍ، أَوْ ثَلاَثَةُ أَشْهُرٍ عَلَى حَسَبِ الأَْحْوَال، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوءٍ} (٢) وقَوْله تَعَالَى: {وَاللاَّئِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاَثَةُ أَشْهُرٍ وَاللاَّئِي لَمْ يَحِضْنَ} . (١) وَعِدَّةُ الْحَامِل وَضْعُ حَمْلِهَا لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَأُولاَتُ الأَْحْمَال أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} (٢) وَعِدَّةُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشَرَةُ أَيَّامٍ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} . (٣) وَإِذَا كَانَ الطَّلاَقُ قَبْل الدُّخُول فَلاَ عِدَّةَ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْل أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا} . (٤) وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ: (عِدَّةٌ (٥)) . دَرْءُ الْحَدِّ انْظُرْ: (شُبْهَةٌ، حُدُودٌ) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «دخول» vol. 20 p. 246

From the schools’ own books

Hanafi

ثلاثة قروء أو أشهر

Its place in«بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» vol. 3 p. 193

فَأَمَّا عِدَّةُ الْأَقْرَاءِ فَإِنْ كَانَتْ الْمَرْأَةُ حُرَّةً فَعِدَّتُهَا ثَلَاثَةُ قُرُوءٍ لِقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ﴾ ، وَسَوَاءٌ وَجَبَتْ بِالْفُرْقَةِ فِي النِّكَاحِ الصَّحِيحِ أَوْ بِالْفُرْقَةِ فِي النِّكَاحِ الْفَاسِدِ أَوْ بِالْوَطْءِ عَنْ شُبْهَةِ النِّكَاحِ لِمَا ذَكَرْنَا أَنَّ النِّكَاحَ الْفَاسِدَ بَعْدَ الدُّخُولِ يُجْعَلُ مُنْعَقِدًا فِي حَقِّ وُجُوبِ الْعِدَّةِ، وَيَلْحَقُ بِهِ فِيهِ، وَشُبْهَةُ النِّكَاحِ مُلْحَقَةٌ بِالْحَقِيقَةِ فِيمَا يُحْتَاطُ فِيهِ، وَالنَّصُّ الْوَارِدُ فِي الْمُطَلَّقَةِ يَكُونُ وَارِدًا فِيهَا دَلَالَةً،

Maliki

ثلاثة قروء أو أشهر

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

ثلاثة قروء أو أشهر

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

ثلاثة قروء أو أشهر

Its place in the school’s books is not linked yet.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.