فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

عدة المتوفى عنها زوجها

متفق عليهفي ٣ كتب مقارنة٤ مذاهب

كم عدة المرأة المتوفى عنها زوجها؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام، لقوله تعالى: {يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا}

أربعة أشهر وعشرة أيام
المالكية

عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام، لقوله تعالى: {يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا}

أربعة أشهر وعشرة أيام
الشافعية

عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام، لقوله تعالى: {يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا}

أربعة أشهر وعشرة أيام
الحنابلة

عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام، لقوله تعالى: {يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا}

أربعة أشهر وعشرة أيام

نص المسألة

أَثَرُ الدُّخُول فِي الْعِدَّةِ: ١٥ - أَجْمَعَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الطَّلاَقَ إِذَا كَانَ بَعْدَ الدُّخُول، فَالْعِدَّةُ لِغَيْرِ الْحَامِل ثَلاَثَةُ قُرُوءٍ، أَوْ ثَلاَثَةُ أَشْهُرٍ عَلَى حَسَبِ الأَْحْوَال، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوءٍ} (٢) وقَوْله تَعَالَى: {وَاللاَّئِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاَثَةُ أَشْهُرٍ وَاللاَّئِي لَمْ يَحِضْنَ} . (١) وَعِدَّةُ الْحَامِل وَضْعُ حَمْلِهَا لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَأُولاَتُ الأَْحْمَال أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} (٢) وَعِدَّةُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشَرَةُ أَيَّامٍ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} . (٣) وَإِذَا كَانَ الطَّلاَقُ قَبْل الدُّخُول فَلاَ عِدَّةَ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْل أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا} . (٤) وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ: (عِدَّةٌ (٥)) . دَرْءُ الْحَدِّ انْظُرْ: (شُبْهَةٌ، حُدُودٌ) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «دخول» ج ٢٠ ص ٢٤٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

أربعة أشهر وعشرة أيام

موضعها في«البحر الرائق» ج ٤ ص ١٤٣

(قَوْلُهُ وَلِلْمَوْتِ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ) أَيْ: عِدَّةُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا بَعْدَ نِكَاحٍ صَحِيحٍ إذَا كَانَتْ حُرَّةً أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرَةُ أَيَّامٍ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} أَيْ عَشْرَةَ أَيَّامٍ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ إذَا ذَكَرَ عَدَدَ الْأَيَّامِ أَوْ اللَّيَالِيِ فَإِنَّهُ يَدْخُلُ مَا بِإِزَائِهِ مِنْ الْآخَرِ وَبِهِ انْدَفَعَ قَوْلُ الْأَوْزَاعِيِّ إنَّ الْعِدَّةَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرُ لَيَالٍ أَخْذًا مِنْ تَذْكِيرِ الْعَدَدِ أَعْنِي الْعَشْرَ فِي الْكِتَابِ كَمَا سَمِعْت،

المالكية

أربعة أشهر وعشرة أيام

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

أربعة أشهر وعشرة أيام

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

أربعة أشهر وعشرة أيام

موضعها في«الكافي في فقه الإمام أحمد» ج ٣ ص ٢٠٠

وإن مات زوج المعتدة الرجعية، فعليها عدة الوفاة تستأنفها من حين الموت، وتنقطع عدة الطلاق؛ لأنها زوجة متوفى عنها، فتدخل في عموم قَوْله تَعَالَى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} .

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.