فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

التصرف في مال المدين الممتنع

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

ماذا يفعل القاضي بمال المدين الذي لا يفي بديونه إذا لم يرض بالحجر عليه؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

تصرف القاضي في مال المدين الذي لا يفي بديونه يحبسه حتى يبيع ماله ويوفي دينه، هذا قول أبي حنيفة؛ فإن كان ماله دراهم أو دنانير والدين مثله قضاه القاضي بغير أمره

الحبس (أبو حنيفة)
المالكية

تصرف القاضي في مال المدين الذي لا يفي بديونه يبيع الإمام ماله ويوزعه بين الغرماء بالحصص، ويحبسه فيما بقي إن تبين لدده واتُّهم

بيع وقسمة
الشافعية

تصرف القاضي في مال المدين الذي لا يفي بديونه يبيع القاضي ماله ويقسمه بالحصص، إن امتنع المدين عن بيعه

بيع وقسمة
الحنابلة

تصرف القاضي في مال المدين الذي لا يفي بديونه يبيع القاضي ماله ويقسمه بالحصص، إن امتنع المدين عن بيعه

بيع وقسمة

نص المسألة

٣٤ - وَإِنْ كَانَ لِلْمَدِينِ مَالٌ وَلَكِنَّهُ لاَ يَفِي بِدُيُونِهِ وَطَلَبَ الْغُرَمَاءُ الْحَجْرَ عَلَيْهِ لَزِمَ الْقَاضِيَ إِجَابَتُهُمْ، وَلَهُ مَنْعُهُ مِنَ التَّصَرُّفِ حَتَّى لاَ يَضُرَّ بِالْغُرَمَاءِ، وَيَبِيعُ مَالَهُ إِنِ امْتَنَعَ هُوَ عَنْ بَيْعِهَا، وَيَقْسِمُهَا بَيْنَ الْغُرَمَاءِ بِالْحِصَصِ. وَهَذَا عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَأَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ، وَخَالَفَ أَبُو حَنِيفَةَ فَقَال: لاَ يُحْجَرُ عَلَى الْمَدِينِ، لأَِنَّ الْحَجْرَ فِيهِ إِهْدَارٌ لآِدَمِيَّتِهِ، وَإِنَّمَا يَحْبِسُهُ الْقَاضِي إِذَا كَانَ لَهُ مَالٌ حَتَّى يَبِيعَ وَيُوَفِّيَ دَيْنَهُ، إِلاَّ إِنْ كَانَ مَالُهُ دَرَاهِمَ أَوْ دَنَانِيرَ، وَالدَّيْنُ مِثْلُهُ، فَإِنَّ الْقَاضِيَ يَقْضِي الدَّيْنَ مِنْهُ بِغَيْرِ أَمْرِهِ؛ لأَِنَّ رَبَّ الدَّيْنِ لَهُ أَخْذُهُ بِغَيْرِ أَمْرِهِ فَالْقَاضِي يُعِينُهُ عَلَيْهِ.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «أداء» ج ٢ ص ٣٤٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

الحبس (أبو حنيفة)

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

بيع وقسمة

موضعها في«التاج والإكليل» ج ٦ ص ٥٩٧

قَالَ مَالِكٌ: إذَا قَامَ رَجُلٌ وَاحِدٌ بِالْمِدْيَانِ فَلَهُ تَفْلِيسُهُ كَقِيَامِ الْجَمَاعَةِ وَيَبِيعُ الْإِمَامُ مَا ظَهَرَ لَهُ مِنْ مَالِهِ فَيُوَزِّعُهُ بَيْنَ غُرَمَائِهِ بِالْحِصَصِ وَيَحْبِسُهُ فِيمَا بَقِيَ إنْ تَبَيَّنَ لَدَدَهُ وَاتُّهِمَ. وَلِابْنِ مُحْرِزٍ: إنْ قَامَ بِهِ مَنْ حَلَّ دَيْنُهُ وَمَنْ لَمْ يَحِلَّ لَمْ يُفْلِسْ إلَّا أَنْ يَغْتَرِقَ مَا حَلَّ بِيَدِهِ وَلَمْ يَفْضُلْ عَنْهُ إلَّا يَسِيرٌ لَا يُرْجَى فِي حَرَكَتِهِ لَهُ أَدَاءُ حُقُوقِ الْآخَرِينَ. (أَوْ غَابَ إنْ لَمْ يُعْلَمْ مَلَاؤُهُ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ: رَوَى ابْنُ وَهْبٍ عَنْ مَالِكٍ: مَنْ قَامَ بِدَيْنٍ عَلَى غَائِبٍ وَلَعَلَّهُ كَثِيرُ الْمُدَايَنَةِ لِغَيْرِ مَنْ حَضَرَ فَأَرَى أَنْ تُبَاعَ عَرُوضُهُ لِمَنْ حَضَرَ وَيَقْضِي.

الشافعية

بيع وقسمة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

بيع وقسمة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.