Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

التصرف في مال المدين الممتنع

In 1 comparative book4 schools

ماذا يفعل القاضي بمال المدين الذي لا يفي بديونه إذا لم يرض بالحجر عليه؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

تصرف القاضي في مال المدين الذي لا يفي بديونه يحبسه حتى يبيع ماله ويوفي دينه، هذا قول أبي حنيفة؛ فإن كان ماله دراهم أو دنانير والدين مثله قضاه القاضي بغير أمره

الحبس (أبو حنيفة)
Maliki

تصرف القاضي في مال المدين الذي لا يفي بديونه يبيع الإمام ماله ويوزعه بين الغرماء بالحصص، ويحبسه فيما بقي إن تبين لدده واتُّهم

بيع وقسمة
Shafi'i

تصرف القاضي في مال المدين الذي لا يفي بديونه يبيع القاضي ماله ويقسمه بالحصص، إن امتنع المدين عن بيعه

بيع وقسمة
Hanbali

تصرف القاضي في مال المدين الذي لا يفي بديونه يبيع القاضي ماله ويقسمه بالحصص، إن امتنع المدين عن بيعه

بيع وقسمة

The texts

٣٤ - وَإِنْ كَانَ لِلْمَدِينِ مَالٌ وَلَكِنَّهُ لاَ يَفِي بِدُيُونِهِ وَطَلَبَ الْغُرَمَاءُ الْحَجْرَ عَلَيْهِ لَزِمَ الْقَاضِيَ إِجَابَتُهُمْ، وَلَهُ مَنْعُهُ مِنَ التَّصَرُّفِ حَتَّى لاَ يَضُرَّ بِالْغُرَمَاءِ، وَيَبِيعُ مَالَهُ إِنِ امْتَنَعَ هُوَ عَنْ بَيْعِهَا، وَيَقْسِمُهَا بَيْنَ الْغُرَمَاءِ بِالْحِصَصِ. وَهَذَا عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَأَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ، وَخَالَفَ أَبُو حَنِيفَةَ فَقَال: لاَ يُحْجَرُ عَلَى الْمَدِينِ، لأَِنَّ الْحَجْرَ فِيهِ إِهْدَارٌ لآِدَمِيَّتِهِ، وَإِنَّمَا يَحْبِسُهُ الْقَاضِي إِذَا كَانَ لَهُ مَالٌ حَتَّى يَبِيعَ وَيُوَفِّيَ دَيْنَهُ، إِلاَّ إِنْ كَانَ مَالُهُ دَرَاهِمَ أَوْ دَنَانِيرَ، وَالدَّيْنُ مِثْلُهُ، فَإِنَّ الْقَاضِيَ يَقْضِي الدَّيْنَ مِنْهُ بِغَيْرِ أَمْرِهِ؛ لأَِنَّ رَبَّ الدَّيْنِ لَهُ أَخْذُهُ بِغَيْرِ أَمْرِهِ فَالْقَاضِي يُعِينُهُ عَلَيْهِ.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «أداء» vol. 2 p. 343

From the schools’ own books

Hanafi

الحبس (أبو حنيفة)

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

بيع وقسمة

Its place in«التاج والإكليل» vol. 6 p. 597

قَالَ مَالِكٌ: إذَا قَامَ رَجُلٌ وَاحِدٌ بِالْمِدْيَانِ فَلَهُ تَفْلِيسُهُ كَقِيَامِ الْجَمَاعَةِ وَيَبِيعُ الْإِمَامُ مَا ظَهَرَ لَهُ مِنْ مَالِهِ فَيُوَزِّعُهُ بَيْنَ غُرَمَائِهِ بِالْحِصَصِ وَيَحْبِسُهُ فِيمَا بَقِيَ إنْ تَبَيَّنَ لَدَدَهُ وَاتُّهِمَ. وَلِابْنِ مُحْرِزٍ: إنْ قَامَ بِهِ مَنْ حَلَّ دَيْنُهُ وَمَنْ لَمْ يَحِلَّ لَمْ يُفْلِسْ إلَّا أَنْ يَغْتَرِقَ مَا حَلَّ بِيَدِهِ وَلَمْ يَفْضُلْ عَنْهُ إلَّا يَسِيرٌ لَا يُرْجَى فِي حَرَكَتِهِ لَهُ أَدَاءُ حُقُوقِ الْآخَرِينَ. (أَوْ غَابَ إنْ لَمْ يُعْلَمْ مَلَاؤُهُ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ: رَوَى ابْنُ وَهْبٍ عَنْ مَالِكٍ: مَنْ قَامَ بِدَيْنٍ عَلَى غَائِبٍ وَلَعَلَّهُ كَثِيرُ الْمُدَايَنَةِ لِغَيْرِ مَنْ حَضَرَ فَأَرَى أَنْ تُبَاعَ عَرُوضُهُ لِمَنْ حَضَرَ وَيَقْضِي.

Shafi'i

بيع وقسمة

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

بيع وقسمة

Its place in the school’s books is not linked yet.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.